تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
وفي المدارك في قضاء دين واجبي النفقة : أنه مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل قال : إن ظاهر المعتبر والتذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق بين العلماء ( 1 ) . لعموم الآية ( 2 ) ، وللأخبار الدالة على جواز قضاء دين الأب من سهم الغارمين ، واشتراء الأب من سهم الرقاب ، كما مر بعضها في بيان الصنفين ( 3 ) . ورواية علي بن يقطين : عندي المال من الزكاة أفأحج به موالي وأقاربي ؟ قال : ( نعم ، لا بأس ) ( 4 ) . والموالي والأقارب وإن كانوا أعم من الواجبي النفقة ، إلا أن الزكاة الممنوع عنها لهم في رواياته أيضا أعم من سهم الفقراء أو في سبيل الله ، فيتعارضان بالعموم من وجه ، ويرجح المجوز ، لموافقة إطلاق الآية والأصل ، ولو لم يثبت بعض الأصناف من الروايات يتم بالاجماع المركب . وعلى هذا ، فيجوز لكل أحد ولو كان غنيا ، غايته صرف زكاته في دين واجبي النفقة له ، وزيارتهم ، وحجهم ، وتعلمهم ، وسفر تحصيل علمهم ، وكتب علمهم ، وتزويجهم إذا كان راجحا ، ونحو ذلك . وكذا يجوز صرف الزكاة في غير النفقة الواجبة لواجبي النفقة إذا احتاجوا إليه ، كنفقة الزوجة والمملوك ، لفحوى ما يدل على جواز التوسعة عليهم منها . د : يجوز لمن وجبت نفقته على غني أخذ الزكاة من غير من تجب
هامش
( 1 ) المدارك 5 : 228 . ( 2 ) التوبة : 60 . ( 3 ) الوسائل 9 : 250 أبواب المستحقين للزكاة ب 18 و 19 . ( 4 ) الفقيه 2 : 19 / 36 ، الوسائل 9 : 290 أبواب المستحقين للزكاة ب 42 ح 1 .