تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
وأما قوله : في ماله ، في الأولى ، و : إذا حضرت الزكاة ، في الثانية ، مطلقان ، غير مختصين لا صريحا ولا ظاهرا في زكاة التجارة . وبأن الأوليين واردتان في التوسعة دون تتمة الواجب مردود بأن تتمة الواجب أيضا من التوسعة . ب : يجوز للمالك التوسعة على عياله الواجبي النفقة من زكاته من غير إسراف ، للروايات المذكورة ( 1 ) . وهل هو مخصوص بما إذا عجز المزكي عن التوسعة ، كما في الذخيرة ( 2 ) ؟ أو يعم ، كما هو ظاهر جماعة ( 3 ) ؟ الظاهر هو الأول ، لأنه الظاهر من مورد الروايات ، وشمولها لغيره غير معلوم . ج : الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة من الزكاة هو ما كان لأجل الفقر ومن سهم الفقراء . وأما من سهم العامل أو الغارم أو في سبيل الله أو المؤلفة أو في الرقاب أو ابن السبيل ، فيجوز له دفعها إليهم ، على المقطوع به بين الأصحاب ، كما في الذخيرة ( 4 ) ، بل بلا خلاف كما في غيره ( 5 ) ، ونفى عنه الاشكال في الحدائق ( 6 ) ، والريب في غيره ( 7 ) .
هامش
( 1 ) في ص : 311 . ( 2 ) الذخيرة : 459 . ( 3 ) كما في الدروس 1 : 244 . ( 4 ) الذخيرة : 459 . ( 5 ) كالمفاتيح 1 : 209 . ( 6 ) الحدائق 12 : 215 . ( 7 ) كما في الرياض 1 : 285 .