وأما قوله : في ماله ، في الأولى ، و : إذا حضرت الزكاة ، في الثانية ،
مطلقان ، غير مختصين لا صريحا ولا ظاهرا في زكاة التجارة .
وبأن الأوليين واردتان في التوسعة دون تتمة الواجب مردود بأن تتمة
الواجب أيضا من التوسعة .
ب : يجوز للمالك التوسعة على عياله الواجبي النفقة من زكاته من
غير إسراف ، للروايات المذكورة ( 1 ) .
وهل هو مخصوص بما إذا عجز المزكي عن التوسعة ، كما في
الذخيرة ( 2 ) ؟
أو يعم ، كما هو ظاهر جماعة ( 3 ) ؟
الظاهر هو الأول ، لأنه الظاهر من مورد الروايات ، وشمولها لغيره غير
معلوم .
ج : الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة من الزكاة هو ما كان لأجل الفقر
ومن سهم الفقراء .
وأما من سهم العامل أو الغارم أو في سبيل الله أو المؤلفة أو في
الرقاب أو ابن السبيل ، فيجوز له دفعها إليهم ، على المقطوع به بين
الأصحاب ، كما في الذخيرة ( 4 ) ، بل بلا خلاف كما في غيره ( 5 ) ، ونفى عنه
الاشكال في الحدائق ( 6 ) ، والريب في غيره ( 7 ) .
هامش
( 1 ) في ص : 311 .
( 2 ) الذخيرة : 459 .
( 3 ) كما في الدروس 1 : 244 .
( 4 ) الذخيرة : 459 .
( 5 ) كالمفاتيح 1 : 209 .
( 6 ) الحدائق 12 : 215 .
( 7 ) كما في الرياض 1 : 285 .