تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
الأولى : إن لي ولدا رجلا ونساء ، أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئا ؟ فكتب : ( إن ذلك جائز لك ) ( 1 ) . والثانية : أدفع عشر مالي إلى ولد ابني ؟ فقال : ( نعم ، لا بأس ) ( 2 ) . فلا تنافيان ما مر ، لاحتمال كل منهما محامل . . كاحتمال الأولى لزكاة غير نفسه ، كزكاة أعطيت ليؤديها أهله ، أو كانت من غير سهم الفقراء ، بل تكون من سهم العامل أو الغارم ، أو يعطيهم لغير نفقة أنفسهم ، بل لنفقة عيالهم ، كالزوجة والمملوك وغير ذلك ، أو لمصرف آخر يحتاجون إليه غير النفقة ، ككتب العلم أو للتوسعة ، أو يكون المزكي عاجزا عن تمام الواجب من نفقتهم فسئل عن دفع التتمة من الزكاة . . فإن كل ذلك جائز كما يأتي ، ولا يثبت من قوله : شيئا ، أزيد من بعض هذه . وكاحتمال الثانية لبعض تلك الوجوه ، ولغير الزكاة ، بأن أراد أن يتشاور معه في هبة أو وصية ولم يكن سؤالا عن الزكاة أصلا ، فإنه لم تثبت حقيقة للعشر في الزكاة . فروع : أ : لو عجز أحد عن إنفاق تمام ما يجب عليه من النفقة لمن تجب عليه نفقته - كما إذا عجز عن إدامه أو إكسائه - يجوز له إتمامه من زكاته ، على ما صرح به جماعة ( 3 ) ، بل من غير خلاف يوجد كما قيل ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 552 / 9 ، التهذيب 4 : 56 / 152 ، الإستبصار 2 : 34 / 102 ، الوسائل 3 : 243 أبواب المستحقين للزكاة ب 14 ح 3 . ( 2 ) الكافي 3 : 552 / 10 ، الوسائل 9 : 243 أبواب المستحقين للزكاة ب 14 ح 4 ، وفيهما : ابنتي : بدل : ابني . ( 3 ) منهم الشيخ في التهذيب 4 : 57 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 4 : 176 ، وصاحب الحدائق 12 : 211 . ( 4 ) كما في الرياض 1 : 285 .