تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
لا للأصل وانتفاء المانع ، لوجود المانع الدافع للأصل من بعض الروايات المتقدمة بل لرواية أبي بصير : عن الرجل من أصحابنا له ثمانمائة درهم ، وهو رجل خفاف وله عيال كثير ، أله أن يأخذ من الزكاة ؟ - إلى أن قال - : قلت : فعليه في ماله زكاة تلزمه ؟ قال : ( بلى ) ، قلت : كيف يصنع ؟ قال : ( يتوسع بها على عياله في طعامهم وكسوتهم ) ( 1 ) الحديث . وموثقتي إسحاق وسماعة ، الأولى : رجل له ثمانمائة درهم ، ولابن له مائتا درهم ، وله عشر من العيال ، وهو يقوتهم منها قوتا شديدا ، وليس له حرفة بيده ، إنما يستبضعها ، فتغيب عنه الأشهر ، ثم يأكل من فضلها ، أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يسبغ عليهم بها النفقة ؟ قال : ( نعم ) ( 2 ) الحديث . والثانية : عن الرجل يكون له الدراهم يعمل بها وقد وجب عليه فيها الزكاة ، ويكون فضله الذي يكتسب بماله كفاف عياله لطعامهم وكسوتهم ، ولا يسعهم لأدمهم ، وإنما هو ما يقوتهم في الطعام والكسوة ، قال : ( فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئا قل أو كثر ، فليعطه بعض من تحل له الزكاة ، وليعد بما بقي من الزكاة على عياله ، فليشتر بذلك آدامهم وما يصلح لهم من طعامهم في غير إسراف ) ( 3 ) الحديث . والايراد - بأن الظاهر من هذه الأخبار أنها وردت في زكاة مال التجارة المستحبة دون الواجبة - مردود بأنه لو كان فإنما هو في الأخيرة .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 560 / 3 ، الفقيه 2 : 180 / 58 ، الوسائل 9 : 232 أبواب المستحقين للزكاة ب 8 ح 4 . ( 2 ) الكافي 3 : 561 / 8 ، الوسائل 9 : 232 أبواب المستحقين للزكاة ب 14 ح 1 . ( 3 ) الكافي 3 : 562 / 11 ، الوسائل 9 : 242 أبواب المستحقين للزكاة ب 14 ح 2 .