والولد ، والمملوك ، والمرأة ، وذلك أنهم عيال لازمون له ) ( 1 ) .
ومن التعليل يثبت الحكم في الآباء العلوية والأولاد السفلية ، إن لم
نقل بصدق الأب والأم والولد عليهم .
وموثقة إسحاق : فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى
لا أحتسب الزكاة عليه ؟ قال : ( أبوك وأمك ) ، قلت : أبي وأمي ؟ ! قال :
( الوالدان والولد ) ( 2 ) .
وفي رواية الشحام : في الزكاة : ( يعطى منها الأخ والأخت ، والعم
والعمة ، والخال والخالة ، ولا يعطى الجد ولا الجدة ) ( 3 ) .
والمروي في العلل والخصال : ( خمس لا يعطون الزكاة : الولد ،
والوالدان ، والمرأة ، والمملوك ، لأنه يجبر على نفقتهم ) ( 4 ) .
وموثقة أبي خديجة : ( لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول ) ( 5 ) ، خرج
منه غير واجب النفقة بالاجماع ، فيبقى الباقي .
وعدم صراحة بعضها في الحرمة - بعد الاجماع ودلالة الموثقة
الأخيرة - غير ضائر .
وأما روايتا عمران القمي ومحمد بن جزك :
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 552 / 5 ، التهذيب 4 : 56 / 150 ، الإستبصار 2 : 33 / 101 ،
الوسائل 9 : 240 أبواب المستحقين للزكاة ب 13 ح 1 .
( 2 ) الكافي 3 : 551 / 1 ، التهذيب 4 : 56 / 149 ، الإستبصار 2 : 33 / 100 ،
الوسائل 9 : 242 أبواب المستحقين للزكاة ب 13 ح 2 .
( 3 ) الكافي 3 : 552 / 6 ، التهذيب 4 : 56 / 151 ، الوسائل 9 : 242 أبواب
المستحقين للزكاة ب 13 ح 3 .
( 4 ) العلل 2 : 371 / 1 ، الخصال : 288 / 45 ، الوسائل 9 : 242 أبواب المستحقين
للزكاة ب 13 ح 4 .
( 5 ) التهذيب 4 : 57 / 153 ، الإستبصار 2 : 34 / 103 ، الوسائل 9 : 244 أبواب
المستحقين للزكاة ب 14 ح 6 .