تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
جواز ذلك في غير المميز أيضا . ثم إذا لم يجز إعطاء الطفل ، فإن كان له ولي يدفع إليه ولو كان الحاكم الشرعي أو عدول المسلمين ، وإلا فإن كان من يقوم بأمره ويعتني بحاله - بحيث يعلم أنه يصرفها مصارف الطفل - جاز الدفع إليه ، بل يجوز ذلك مع وجود الولي أيضا . ولا يكفي مجرد الظن والعدالة والأمانة ، وإلا فيصرفها المزكي بنفسها في حوائج الطفل . د : قيل : حكم المجنون حكم الطفل ( 1 ) ، فإن ثبت الاجماع عليه ، وإلا فمحل نظر ، لعدم كونه عارفا . ه‍ : يشترط ذلك الشرط في العاملين أيضا بالاتفاق ، كما صرح به بعضهم ( 2 ) ، للعمومات المتقدمة . و : صرح جمع من الأصحاب باستثناء المؤلفة من هذا الشرط ( 3 ) ، وهو مبني على أمرين : تفسير المؤلفة بمن يتألف للجهاد ، وجواز الجهاد في زمن الغيبة . ز : لو أعطى المخالف زكاة ماله مثله ثم استبصر المزكي أعادها بلا خلاف يعرف ، بل بالاجماع كما قيل ( 4 ) ، وتصرح به ثلاثة من الأخبار المتقدمة ( 5 ) . الثاني : العدالة . اعتبرها جماعة من الأصحاب ، منهم : الشيخ في المبسوط والخلاف
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 51 . ( 2 ) المنتهى 1 : 522 . ( 3 ) كما في الإقتصاد : 282 ، المعتبر 2 : 579 ، الدروس 1 : 242 . ( 4 ) في المدارك 5 : 242 . ( 5 ) في ص : 296 و 297 .
مستند الشيعة — صفحة 303 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث