تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
والمروي في العلل : ما حد المؤمن الذي يعطى الزكاة ؟ قال : ( يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ) ، ثم قال : ( أو عشرة آلاف ، ويعطى الفاجر بقدر ، لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله ، والفاجر ينفقها في معصية الله ) ( 1 ) . دليل الأول : الاجماع المنقول المؤيد بالشهرة القديمة . ووجوب تحصيل البراءة اليقينية . والأخبار الناهية عن الركون إلى الظالمين وموادتهم ومعونتهم وتقويتهم ( 2 ) . والروايات الدالة على اختصاصها بأهل الولاية ، بناء على خروج غير العدل منهم ( 3 ) . ومضمرة داود الصرمي : عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا ؟ قال : ( لا ) ( 4 ) . ويرد الأول : بعدم الحجية . وتوهم تحقق المحقق منه ، حيث إن المخالف من القدماء بين معتبر للايمان ، المحتمل لاعتبار العمل فيه ، كما هو مذهب جمع من القدماء ، ومعتبر لاجتناب الكبائر ، المحتمل لإرادة الاجتناب عن الاصرار على الصغائر أيضا ، ومعتبر لعدم الفسق ، الذي هو العدالة ، لانتفاء الواسطة . فاسد ، لأن احتمال اعتبار العمل غير كاف في الحكم بالاجماع ، بل يشترط عدم احتمال خلافه . والمعتبر لاجتناب الكبائر : بين من اعتبر عدم كونه مقيما على كبيرة ،
هامش
( 1 ) العلل : 372 / 1 ، الوسائل 0 : 249 أبواب المستحقين للزكاة ب 17 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 17 أبواب ما يكتسب به ب 42 و 43 و 44 . ( 3 ) الوسائل 9 : 221 أبواب المستحقين للزكاة ب 5 . ( 4 ) الكافي 3 : 563 / 9 ، التهذيب 4 : 52 / 138 ، المقنعة : 242 ، الوسائل 9 : 249 أبواب المستحقين للزكاة ب 17 ح 1 .
مستند الشيعة — صفحة 305 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث