تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
الظاهر : نعم ، إذا احتمل في حقه عدم المعرفة ، ولا يكفي الاقرار الاجمالي بأني مسلم مؤمن واثنا عشري . ولو علمنا أنه يعرف النبي والأئمة بأسمائهم الشريفة وأنسابهم المنيفة وترتيبهم وأقر بما يجب الاقرار به في حقهم ، فهل يجب الفحص عن حاله أنه هل هو مجرد إقرار أو مذعن بما يعرف ومعتقد له ؟ لا يجب ، لأنه خلاف سيرة العلماء وطبقتهم ، ولأن معرفة ذلك غير ممكن غالبا ، إذ قد يحصل اليقين بما لا يمكنه بيانه ، بل لا يمكن أبدا ، إذ غاية ما يمكن الفحص عنه طلب الدليل عنه ، فيمكن أن لا يكون مذعنا بمقتضى الدليل ، وإن تمت هيئة استدلاله . ج : يجوز أن يعطى الزكاة أطفال المؤمنين بغير خلاف يعلم ، كما صرح به جماعة ( 1 ) ، بل بالاجماع كما في الروضة والمدارك ( 2 ) ، بل المختلف ( 3 ) ، لاطلاق الكتاب والسنة . وحسنة أبي بصير : الرجل يموت ويترك العيال ، أيعطون من الزكاة ؟ قال : ( نعم ، حتى ينشئوا ويبلغوا ويسألوا من أين كان يعيشون إذا قطع ذلك عنهم ) ، فقلت : إنهم لا يعرفون ، قال : ( يحفظ فيهم ميتهم ، ويحبب إليهم دين أبيهم ، فلا يلبثوا أن يهتموا بدين أبيهم ، فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم ) ( 4 ) . ورواية أبي خديجة : ( ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة
هامش
( 1 ) كالسبزواري في الذخيرة : 458 ، صاحب الحدائق 12 : 207 ، صاحب الرياض 2 : 284 . ( 2 ) الروضة 2 : 50 ، المدارك 5 : 240 . ( 3 ) المختلف 2 : 183 . ( 4 ) الكافي 3 : 548 / 1 ، التهذيب 4 : 102 / 287 ، الوسائل 9 : 226 أبواب المستحقين للزكاة ب 6 ح 1 .