تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
والفطرة ، كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا ) ( 1 ) الحديث . ورواية عبد الرحمن : رجل مسلم مملوك ، ومولاه رجل مسلم ، وله مال يزكيه ، وللمملوك ولد حر صغير ، أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة ؟ قال : ( لا بأس به ) ( 2 ) . ولا يجوز إعطاء أطفال غير المؤمنين بلا خلاف يوجد أيضا ، لعدم تحقق الشرط - الذي هو الايمان والولاية - واختصاص غير الأخيرة من روايات الجواز بأطفال المؤمنين ، بل دلالة العلة المذكورة في الرواية الأولى بقوله : ( يحفظ فيهم ميتهم ) على الاختصاص ، وبه يخصص عموم الأخيرة الحاصلة من ترك الاستفصال . ومن أطفال غير المؤمنين أطفال العوام الذين لا يعلم معرفة آبائهم النبي أو الأئمة بأسمائهم وترتيبهم . ولا تشترط عدالة الآباء ولو قلنا باشتراطها في الآباء ، كما صرح به في المقنعة والمعتبر والسرائر والمنتهى ( 3 ) ، حاكيين له عن السيد في الطبريات والشيخ في التبيان ( 4 ) ، وتبعهم المتأخرون ( 5 ) ، بل في الروضة : الاتفاق عليه ( 6 ) . للأصل ، والاطلاقات ( 7 ) ، بل عموم الأخبار الحاصل بترك الاستفصال ، واختصاص ما دل على اشتراطها بالآباء ، وعدم دليل على تبعيتهم لهم في
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 549 / 3 ، الوسائل 9 : 227 أبواب المستحقين للزكاة ب 6 ح 2 . ( 2 ) الكافي 3 : 563 / 14 ، الوسائل 9 : 294 أبواب المستحقين للزكاة ب 45 ح 1 . ( 3 ) المقنعة : 259 ، المعتبر 2 : 568 ، السرائر 1 : 460 ، المنتهى 1 ، 523 . ( 4 ) السرائر 1 : 460 ، والمنتهى 1 : 523 . ( 5 ) منهم الشهيد في البيان : 316 ، وصاحب المدارك 5 : 241 . ( 6 ) الروضة 2 : 50 . ( 7 ) الوسائل 9 : 226 أبواب المستحقين للزكاة ب 6 .
مستند الشيعة — صفحة 301 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث