وحسنة زرارة ومحمد : ( فأما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلا من
يعرف ، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس ) ( 1 ) ،
والناس في عرفهم هم العامة ، كما أن العارف الفرقة المحقة .
ورواية عبد الله بن أبي يعفور : ما تقول في الزكاة لمن هي ؟ قال :
فقال : ( هي لأصحابك ) ، قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال : ( فأعد
عليهم ) ، قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال : ( فأعد عليهم ) ، قال : قلت :
فإن فضل عنهم ؟ قال : ( فأعد عليهم ) ( 2 ) الحديث .
وموثقة أبي بصير : الرجل تكون عليه الزكاة وله قرابة محتاجون غير
عارفين ، أيعطيهم من الزكاة ؟ فقال : ( لا ، ولا كرامة ) ( 3 ) .
ورواية الأوسي : لي زكاة فإلى من أدفعها ؟ قال : ( إلينا ) ، فقال : أليس
الصدقة محرمة عليكم ؟ ! فقال : ( بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعهما
إلينا ) ، فقال : إني لا أعرف لها أحدا ، قال : ( فانتظر بها سنة ) ، قال : فإن لم
أصب لها أحدا ؟ قال : ( انتظر بها سنتين حتى بلغ أربع سنين ) ثم قال له :
( إن لم تصب لها أحدا فصرها صررا فاطرحها في البحر ، فإن الله عز وجل
حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا ) ( 4 ) ، إلى غير ذلك .
فروع :
أ : ما مر من عدم جواز إعطاء الزكاة إلى غير المؤمن عام لصورتي
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 496 / 1 ، الفقيه 2 : 2 / 4 ، التهذيب 4 : 49 / 128 ، الوسائل 9 :
209 أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 4 : 53 / 142 ، الوسائل 9 : 222 أبواب المستحقين للزكاة ب 5 ح 6 .
( 3 ) الكافي 3 : 551 / 4 ، التهذيب 4 : 55 / 148 ، الوسائل 9 : 248 أبواب
المستحقين للزكاة ب 16 ح 2 .
( 4 ) التهذيب 4 : 52 / 139 ، الوسائل 9 : 223 أبواب المستحقين للزكاة ب 5 ح 8 .