وحسنة الفضلاء الخمسة : في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء :
الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ، ثم يتوب ويعرف هذا الأمر
ويحسن رأيه ، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج ؟ أوليس
عليه إعادة شئ من ذلك ؟ قال : ( ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير
الزكاة ، لا بد أن يؤديها ، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها ، وإنما موضعها
أهل الولاية ) ( 1 ) .
وصحيحة عمر بن يزيد : عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية ؟
فقال : ( لا تصدق عليهم بشئ ، ولا تسقهم من الماء إن استطعت ) ( 2 ) .
وصحيحة ضريس : إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ، ففي من نضعها ؟
فقال : ( في أهل ولايتك ) ، فقال : إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك ،
فقال : ( ابعث بها إلى بلدهم ) ( 3 ) .
وصحيحة الأشعري : عن الزكاة ، هل يوضع فيمن لا يعرف ؟ قال :
( لا ، ولا زكاة الفطرة ) ( 4 ) .
ورواية البزنطي : عن الرجل له قرابة موالي وأتباع يحبون أمير
المؤمنين ، وليس يعرفون صاحب هذا الأمر ، أيعطون من الزكاة ؟ قال :
( لا ) ( 5 ) ، وظاهر أن السؤال إنما هو عن الجواز ، فالنفي له .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 545 / 1 ، التهذيب 4 : 54 / 143 ، العلل : 373 / 1 الوسائل
9 : 216 أبو باب المستحقين للزكاة ب 3 ح 2 .
( 2 ) التهذيب 4 : 53 / 141 ، الوسائل 9 : 222 أبواب المستحقين للزكاة ب 5 ح 5 .
( 3 ) الكافي 3 : 555 / 11 ، الوسائل 9 : 222 أبواب المستحقين للزكاة ب 5 ح 3 .
( 4 ) الكافي 3 : 547 / 6 ، التهذيب 4 : 52 / 137 ، المقنعة : 242 ، الوسائل 9 :
221 أبواب المستحقين للزكاة ب 5 ح 1 .
( 5 ) الكافي 3 : 551 / 3 ، التهذيب 4 : 55 / 147 ، الوسائل 9 : 248 أبواب
المستحقين للزكاة ب 16 ح 3 .