تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
الفصل الثاني في أوصاف المستحقين وهي أمور : الأول : الايمان . أي الاسلام مع معرفة الأئمة الاثني عشر ، فلا يجوز دفع الزكاة إلى غير المؤمن ، بلا خلاف يعلم كما في الذخيرة ( 1 ) ، بل بالاجماع المحقق ، والمحكي كما عن الانتصار والغنية والمنتهى وفي الحدائق ( 2 ) ، له ، وللمستفيضة من النصوص : كموثقة زرارة ومحمد : ( الزكاة لأهل الولاية ) ( 3 ) . وصحيحة علي بن بلال : هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي ؟ فكتب : ( لا تعط الصدقة والزكاة إلا أصحابك ) ( 4 ) . وصحيحة العجلي ، وفيها : ( كل عمل عمله وهو في حالة نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة ، فإنه يعيدها ، لأنه وضعها في غير موضعها ، لأنها لأهل الولاية ) ( 5 ) ، وقريبة منها حسنة ابن أذينة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الذخيرة : 457 . ( 2 ) الإنتصار : 82 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568 ، المنتهى 1 : 522 ، الحدائق 12 : 203 . ( 3 ) التهذيب 4 : 52 / 135 ، الوسائل 9 : 224 أبواب المستحقين للزكاة ب 5 ح 9 . ( 4 ) التهذيب 4 : 53 / 140 ، الوسائل 9 : 222 أبواب المستحقين للزكاة ب 5 ح 4 . ( 5 ) التهذيب 5 : 9 / 23 ، الوسائل 9 : 216 أبواب المستحقين للزكاة ب 3 ح 1 . ( 6 ) الكافي 3 : 546 / 5 ، الوسائل 9 : 217 أبواب المستحقين للزكاة ب 3 ح 3 .