الفصل الثاني
في أوصاف المستحقين
وهي أمور :
الأول : الايمان .
أي الاسلام مع معرفة الأئمة الاثني عشر ، فلا يجوز دفع الزكاة إلى
غير المؤمن ، بلا خلاف يعلم كما في الذخيرة ( 1 ) ، بل بالاجماع المحقق ،
والمحكي كما عن الانتصار والغنية والمنتهى وفي الحدائق ( 2 ) ، له ،
وللمستفيضة من النصوص :
كموثقة زرارة ومحمد : ( الزكاة لأهل الولاية ) ( 3 ) .
وصحيحة علي بن بلال : هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى
محتاج غير أصحابي ؟ فكتب : ( لا تعط الصدقة والزكاة إلا أصحابك ) ( 4 ) .
وصحيحة العجلي ، وفيها : ( كل عمل عمله وهو في حالة نصبه
وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة ، فإنه
يعيدها ، لأنه وضعها في غير موضعها ، لأنها لأهل الولاية ) ( 5 ) ، وقريبة منها
حسنة ابن أذينة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الذخيرة : 457 .
( 2 ) الإنتصار : 82 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568 ، المنتهى 1 : 522 ، الحدائق
12 : 203 .
( 3 ) التهذيب 4 : 52 / 135 ، الوسائل 9 : 224 أبواب المستحقين للزكاة ب 5 ح 9 .
( 4 ) التهذيب 4 : 53 / 140 ، الوسائل 9 : 222 أبواب المستحقين للزكاة ب 5 ح 4 .
( 5 ) التهذيب 5 : 9 / 23 ، الوسائل 9 : 216 أبواب المستحقين للزكاة ب 3 ح 1 .
( 6 ) الكافي 3 : 546 / 5 ، الوسائل 9 : 217 أبواب المستحقين للزكاة ب 3 ح 3 .