يكفيه لوصوله بلده إن قصده ، أو إلى موضع يتمكن فيه من البيع أو
الاستدانة .
ولا يعطى الأزيد ، لعدم دليل عليه ، فإن قدر الوصول يقينني ، ومدلول
عليه بالخبر ، والزائد مشكوك فيه ، فينفي بالأصل ، فلو أعطي الزائد استعيد
منه .
ولو استفضل من قدر الكفاية بالتقتير أو نحوه ، قيل : يستعاد ( 1 ) ،
وقيل : لا ( 2 ) ، وللنظر في كل منهما مجال ، وإن كان الأحوط الأول .
وكذا إذا حصل التمكن والغناء في أثناء السفر .
هامش
( 1 ) كما في المبسوط 1 : 253 ، والمعتبر 2 : 579 ، والمنتهى 1 : 528 ، والدروس
1 : 242 .
( 2 ) الخلاف 4 : 235 .