پرش به محتوای اصلی

مستند الشيعة — صفحه 295

پدیدآورندگان:

ص۲۹۵
يكفيه لوصوله بلده إن قصده ، أو إلى موضع يتمكن فيه من البيع أو الاستدانة . ولا يعطى الأزيد ، لعدم دليل عليه ، فإن قدر الوصول يقينني ، ومدلول عليه بالخبر ، والزائد مشكوك فيه ، فينفي بالأصل ، فلو أعطي الزائد استعيد منه . ولو استفضل من قدر الكفاية بالتقتير أو نحوه ، قيل : يستعاد ( 1 ) ، وقيل : لا ( 2 ) ، وللنظر في كل منهما مجال ، وإن كان الأحوط الأول . وكذا إذا حصل التمكن والغناء في أثناء السفر .
پاورقی
( 1 ) كما في المبسوط 1 : 253 ، والمعتبر 2 : 579 ، والمنتهى 1 : 528 ، والدروس 1 : 242 . ( 2 ) الخلاف 4 : 235 .