تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
نعم ، لو فعله أولا لنفسه جاز تمليكه فقيرا من الزكاة . ومنه يظهر عدم جواز وقفه لطائفة أو بشرائط بعد كون الفعل أولا بقصد صرف الزكاة في سبيل الله ، ولو كتب لنفسه جاز الوقف بعده من الزكاة . ج : يجوز شراء الكتب وإجراء القنوات ونحوها ، ووقفها من هذا السهم على المؤمنين ، وعلى طائفة خاصة منهم ، كأهل بلد أو قرية أو محلة ، أو على قبيلة ، أو على أقاربه ، بل على أولاده مع قصد القربة ، لصدق سبيل الخير . د : من سبيل الخير في زمن الغيبة : الغزاة مع أعداء الدين إذا دهموا المسلمين ، وخيف منهم عليهم أو على بيضة الاسلام ، فيعطون من هذا السهم . والظاهر اعتبار احتياج الغزاة إليه ولو في الغزو خاصة دون مؤنة السنة ، أو توقف إنهاضهم على الغزو عليه ، مع احتمال عدم اعتبارهما أيضا ، كما إذا تمكن أحد من شراء السلاح من ماله ، وأراد الشراء أيضا ، فأعطاه أحد من زكاته ، لصدق سبيل الخير . والأحوط الترك حينئذ . الصنف الثامن : ابن السبيل . بالأدلة الثلاثة ، وهو المسافر الذي احتاج في السفر ولم يكن له ما يبلغه إلى وطنه وإن كان غنيا في بلده ، إذا كان بحيث يعجز عن التصرف في أموال في السفر ببيع ونحوه وعن الاستدانة ، وفاقا للأكثر ( 1 ) . لأنه القدر المقطوع به من ابن السبيل ، فيبقى غيره تحت الأصل ، وللمروي في تفسير علي - المنجبر بالعمل - : ( وابن السبيل : أبناء الطريق
هامش
( 1 ) كالشهيد الأول في اللمعة ( الروضة 2 ) : 49 ، والشهيد الثاني في الروضة 2 : 49 .