تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
يفسرون سبيل الله به ( 1 ) . فروع : أ : إذا أعطي هذا السهم إلى شخص ليحج أو يزور أو يعلم أو يتعلم أو نحو ذلك ، فهل يعتبر فيه الفقر ، أو عدم التمكن من العمل المقصود بدونه ، أو لا يعتبر فيه شئ منهما ؟ الظاهر : الثاني ، كما اختاره جدي الأمجد - قدس سره - في الرسالة . أما عدم اشتراط الفقر ، فلاطلاق الآية ، ولو بضميمة تفسيرها في المرسلة ، بل للتفصيل فيها القاطع للشركة ، ولاطلاق الأخبار المجوزة لصرف الزكاة في الحج ( 2 ) ، وبه يعارض ما دل على عدم حلية الصدقة لغني ( 3 ) ، ويرجح الاطلاق ، لموافقة الآية ولو بضميمة التفسير . وأما اشتراط عدم التمكن ، فللتقييد به في المرسلة التي هي للآية مفسرة ، فتقيد بها الآية ، ولا يفيد الاطلاق المذكور هنا ، لعدم المرجح ، وكون الأصل مع عدم مشروعية الاعطاء . ب : لو كتب من هذا السهم مصحفا أو كتابا أو بنى حماما أو رباطا أو نحو ذلك ، يشترك فيه المؤمنون جميعا ، ويجوز لهم الانتفاع به كسائر المصالح العامة . ولا يملكه المزكي ولا يجوز له تملكه ، لعدم ملكية الزكاة له ، بل لا يجوز له تمليكه للغير ولو لفقير إذا كتبه أو بناه بقصد الصرف في سبيل الله ، لأن المكتوب والمبني ليس ملكا له حتى يملكه غيره .
هامش
( 1 ) كما في بداية المجتهد 1 : 277 ، الأم للشافعي 2 : 72 ، بدائع الصنائع 2 : 46 . ( 2 ) الوسائل 9 : 290 أبواب المستحقين للزكاة ب 42 . ( 3 ) الوسائل 9 : 321 أبواب المستحقين للزكاة ب 8 .