تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
أيضا ( 1 ) . والثاني : بأن الشرط عدم العلم بالصرف في المعصية ، وهو حاصل ، والألفاظ وإن كانت أسامي للمعاني النفس الأمرية ، إلا أنها تقيد في مقام التكاليف بالعلم ، فمعنى قوله : ( وإذا كان أنفقه في معصية الله ) : أنه وإذا علم أنه كان كذلك . . ثم بمفهوم ذلك يعارض منطوق قوله : ( إذا كان أنفقه في طاعة الله ) وما بمعناه ، وتسلم الاطلاقات عن المقيد المعلوم . ج : يجوز للمزكي دفع زكاته إلى رب الدين من غير إقباض للمديون ولا إذن له في قبضها ، كما نص عليه الفاضل والشهيد ( 2 ) ، للاطلاقات . وكذا يجوز دفعها إلى المديون بدون إذن صاحب الدين ، لصدق الغارم عليه . الصنف السابع : في سبيل الله . بالاجماع ، والكتاب ، والسنة ، والمراد به : ما يشمل جميع القرب والخيرات والمصالح للمسلمين وإقامة نظام العلم والدين ، وفاقا للخلاف والمبسوط وابن حمزة والحلبي والحلي وابن زهرة والفاضلين والشهيدين ( 3 ) ، وسائر المتأخرين ( 4 ) ، بل للمشهور كما صرح به جماعة ( 5 ) ،
هامش
( 1 ) الحدائق 12 : 193 . ( 2 ) الفاضل في التذكرة 1 : 233 ، الشهيد في الدروس 1 : 241 . ( 3 ) الخلاف 4 : 236 ، المبسوط 1 : 252 ، ابن حمزة في الوسيلة : 128 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 175 ، الحلي في السرائر 1 : 457 ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568 ، المحقق في المعتبر 2 : 577 ، والشرائع 1 : 162 ، العلامة في المنتهى 1 : 522 ، والتحرير 1 : 69 ، الشهيد الأول في البيان : 315 ، اللمعة ( الروضة 2 ) : 49 ، الشهيد الثاني في الروضة 2 : 49 . ( 4 ) كما في المدارك 5 : 231 ، والذخيرة : 456 ، والرياض 1 : 282 . ( 5 ) كصاحب الحدائق 12 : 199 ، وصاحب الرياض 1 : 282 .
مستند الشيعة — صفحة 289 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث