تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
خلافا للمحكي عن المعتبر ( 1 ) ، وبعض من عنه تأخر ( 2 ) ، فجوز الدفع إليه بعد التوبة ، للاطلاق المذكور ، وضعف المخصص . والضعف ممنوع ، ولو سلم فبالشهرة وحكاية الاجماع مجبور . ثم ظاهر بعض تلك الأخبار وإن كان اشتراط الانفاق في الطاعة ، ولازمه عدم القضاء إذا أنفقه في المباحات ، إلا أن الظاهر الاجماع على القضاء معه أيضا ، بل الظاهر أن المراد بالطاعة غير المعصية ، كما يشعر به الحصر في القسمين في رواية أبي نجاد ( 3 ) . والثالث : كالأول أيضا على الأظهر ، وفاقا للمبسوط والسرائر والفاضلين ( 4 ) ، وغيرهما من المتأخرين ( 5 ) ، بل يظهر من بعضهم إجماعيته أيضا ( 6 ) ، للاطلاقات ، خرج منها المصروف في المعصية بما مر ، فبقي الباقي . خلافا للمحكي عن الشيخ في النهاية ( 7 ) ، لذيل رواية أبي نجاد ، ولاشتراط القضاء بالانفاق في الطاعة ، وحيث جهل الشرط لم يثبت المشروط . ويرد الأول : بالضعف ، لمخالفة الشهرتين ، بل لا عامل بها سوى الشيخ في النهاية ، وهو أيضا رجع عنه في المبسوط ( 8 ) ، بل قيل بعدم دلالتها
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 575 . ( 2 ) كصاحب المدارك 5 : 224 . ( 3 ) المتقدمة في ص : 283 . ( 4 ) المبسوط 1 : 251 ، السرائر 2 : 34 ، المحقق في المعتبر 2 : 576 ، والنافع 1 : 59 ، والعلامة في التذكرة 1 : 233 ، والمنتهى 1 : 521 . ( 5 ) كالشهيد الثاني في الروضة 2 : 47 . ( 6 ) كما في الرياض 1 : 281 . ( 7 ) النهاية : 184 . ( 8 ) المبسوط 1 : 251 .