تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
العجز عن الأداء : من أن الزكاة إنما شرعت لسد الخلة ورفع الحاجة ، ولا حاجة مع التمكن من الأداء ( 1 ) . وما في الحدائق : من أنه مقتضى الأخبار الواردة في إسهام الغارمين من الزكاة ( 2 ) . . وفي اشتراط الفقر ، من نفي الخلاف عنه في السرائر ( 3 ) ، ودعوى الاجماع ظاهرا في التذكرة ( 4 ) ، والتنصيص في المستفيضة ، كصحيحتي ابن وهب ( 5 ) وزرارة ( 6 ) ، ومرسلة الفقيه ( 7 ) ، ورواية الغنوي : ( أنه لا تصلح الصدقة لغني ومحترف ) ( 8 ) . وفي الكل نظر : أما الأول ، فلأن المسلم منه إنما هو في سهم الفقراء والمساكين وأبناء السبيل ، وأما البواقي فلا نسلم أن التشريع لما ذكر . وأما الثاني ، فلأنه إن أريد أن مقتضى الأخبار التقييد والاشتراط فهو ممنوع جدا ، بلا لا دلالة في رواية عليهما أصلا . وإن أريد أن موردها المقيد ، فلو سلم فيكفي عموم الآية ، مع أن كثيرا من الأخبار أيضا مطلقة كما ذكرنا . وأما الثالث ، فلمنع الحجية . وأما الرابع ، فلتعارضه مع الموثقة والمرويين بالعموم من وجه ،
هامش
( 1 ) انظر : المدارك 5 : 223 . ( 2 ) الحدائق 12 : 190 . ( 3 ) السرائر 1 : 459 . ( 4 ) التذكرة 1 : 233 . ( 5 ) الكافي 3 : 562 / 12 ، الوسائل 9 : 231 أبواب المستحقين للزكاة ب 8 ح 3 . ( 6 ) الكافي 3 : 560 / 2 ، المقنعة : 241 ، الوسائل 9 : 231 أبواب المستحقين للزكاة ب 8 ح 2 . ( 7 ) الفقيه 3 : 109 / 458 ، الوسائل 9 : 232 أبواب المستحقين للزكاة ب 8 ح 5 . ( 8 ) التكذيب 4 : 51 / 130 ، الوسائل 9 : 239 أبواب المستحقين للزكاة ب 12 ح 4 .