تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
فهو من الغارمين ، وله سهم عند الإمام ) ( 1 ) . وحسنة زرارة : رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين ، أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير ؟ قال : ( إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته ، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه ، فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه ) ( 2 ) . والمروي في تفسير علي : ( والغارمين : قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف ، فيجب على الإمام أن يقضي عنهم ، ويفكهم من مال الصدقات ) ( 3 ) . وفي قرب الإسناد : ( يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كلهم ما بلغ إذا استدانوا في غير إسراف ) ( 4 ) . فروع : أ : الغارم إما يتمكن من قضاء دينه في الحال ، أو لا . والأول على ثلاثة أقسام : لأنه إما ليس بفقير ، ولا يصير مع الأداء فقيرا أيضا . أوليس بفقير ، ويصير معه فقيرا ، بأن يقضي من قوت سنته أو من رأس ماله الذي من نمائه قوت السنة .
هامش
( 1 ) تفسير العياشي 2 : 94 / 78 ، مستدرك الوسائل 7 : 127 أبواب المستحقين للزكاة ب 27 ح 1 . ( 2 ) الكافي 3 : 553 / 3 ، الوسائل 9 : 250 أبواب المستحقين للزكاة ب 18 ح 1 . ( 3 ) تفسير القمي 1 : 299 ، الوسائل 9 : 211 أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 7 . ( 4 ) قرب الإسناد : 109 / 374 ، وفيه : كله بدل : كلهم ، الوسائل 9 : 261 أبواب المستحقين للزكاة ب 24 ح 10 .