تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
ودعوى إشعار التعليل بالأول مردودة بأن الظاهر من الموثقة وقوع الشراء بجميع الزكاة لا بسهم مخصوص منها ، والمراد من التعليل : أنه أشتري بمال يسوغ صرفه إليهم . ثم هل الميراث للفقراء ، كما هو صريح الموثقة ، وبه عبر المفيد ( 1 ) ؟ أو أرباب الزكاة ، كما هو مقتضى الصحيحة ، وبه عبر الأكثر ، بل أرجع إليه قول المفيد في المختلف ( 2 ؟ كل محتمل ، وإن كان الثاني أظهر . والأحوط صرفه إلى الفقراء ، للخروج به عن العهدة على جميع الأقوال في زمن الغيبة قطعا . الصنف السادس : الغارمون . وهم : المدينون عرفا ولغة وشرعا ، إجماعا وسنة ، ولا خلاف في إسهامهم في الزكاة ، كما صرح به جماعة ، منهم : المبسوط والمعتبر والتذكرة ( 3 ) ، بل هو إجماعي ، كما في المنتهى والغنية والتذكرة والمدارك والذخيرة ( 4 ) ، وغيرها ( 5 ) . ويدل عليه - مع الاجماع - الكتاب ، والسنة ، كموثقة إسحاق : عن رجل على أبيه دين ولابنه مؤنة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه ؟ قال : ( نعم ، ومن أحق من أبيه ؟ ! ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : 259 . ( 2 ) المختلف : 191 . ( 3 ) المبسوط 1 : 251 ، المعتبر 2 : 575 ، التذكرة 1 : 233 . ( 4 ) المنتهى 1 : 521 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568 ، التذكرة 1 : 233 ، المدارك 5 : 222 ، الذخيرة : 455 . ( 5 ) كالرياض 1 : 281 . ( 6 ) الكافي 3 : 553 / 2 ، الوسائل 9 : 250 أبواب المستحقين للزكاة ب 18 ح 2 .