تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
ولا يوجب ذلك التعميم وهنا في الرواية ولا ضعف السند ، لاعتبار الرواية ، ولكن - لامكان التكفير عن سهم الغارمين وسبيل الله ، وعدم وجوب البسط - لا يهم الكلام أكثر من ذلك في المقام . فرع : مقتضى موثقة عبيد وصحيحة العلل المتقدمتين : أن ميراث العبد المبتاع من الزكاة لأرباب الزكاة ، كما هو المشهور بين أصحابنا ، كما صرح به جماعة من المتأخرين ( 1 ) ، بل عزاه في الانتصار والمعتبر والمنتهى إلى علمائنا مؤذنين بدعوى الاجماع عليه ( 2 ) ، بل ادعى جدي في الرسالة الاجماع عليه . وهو الأقوى ، للروايتين السالمتين عن المعارض . خلافا لمن جعله للإمام ، كالفاضل في القواعد ( 3 ) وولده في الشرح ( 4 ) ، أو توقف كما في المختلف والارشاد ( 5 ) ، لأن الإمام وارث من لا وارث له . وفيه : أن الوارث هنا موجود بالنص ، وضعفه ممنوع ، ولو سلم فبما مر مجبور . ولمن فصل بين ما لو اشتري لعدم المستحق ، فالأول ، لأنه يكون مصروفا من حق الفقراء ، وبين ما لو اشتري من سهم الرقاب كالعبد تحت الشدة ، فللإمام ، لأنه لم يشتر بمالهم ، كالشهيد والمقداد ( 6 ) . وهو اجتهاد في مقابلة النص .
هامش
( 1 ) كالمحقق في المعتبر 2 : 589 ، الشهيد في البيان 319 ، ابن فهد الحلي في المهذب البارع 1 : 538 . ( 2 ) الإنتصار : 85 ، المعتبر 2 : 589 ، المنتهى 1 : 531 . ( 3 ) القواعد 1 : 59 . ( 4 ) الإيضاح 1 : 207 . ( 5 ) المختلف : 191 ، الإرشاد 1 : 290 . ( 6 ) الشهيد في الدروس 1 : 244 ، الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1 : 327 .
مستند الشيعة — صفحة 281 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث