بمالهم ) ( 1 ) .
وهل يجوز الشراء والعتق بدون الشرطين من سهم الرقاب ؟
المحكي عن ظاهر المفيد والانتصار والمراسم والسرائر والقواعد
وحواشي القواعد والارشاد والنافع للشهيد الثاني وصريح الإيضاح
والكنز والمسالك ( 2 ) وجمع من متأخري المتأخرين ( 3 ) : نعم ، لعموم
الآية ( 4 ) .
وللصحيح المروي في العلل : مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن
عليه ، أشتريه من الزكاة وأعتقه ؟ قال : فقال : ( اشتره وأعتقه ) ، قلت : فإن
هو مات وترك مالا ؟ قال : فقال : ( ميراثه لأهل الزكاة ، لأنه اشتري
بسهمهم ) ( 5 ) .
وصحيحة أبي محمد الوابشي : عن رجل اشترى أباه من الزكاة - زكاة
ماله - قال : ( اشترى خير رقبة ، لا بأس بذلك ) ( 6 ) .
وعن كثير من الأصحاب : لا ( 7 ) ، وهو الأظهر ، لرواية أبي بصير
المتقدمة المصرحة بالاشتراط ، وهي أخص من تلك الأخبار ، فيجب
تخصيصها بها ، كما يخصص عموم الآية أيضا لو سلم .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 557 / 3 ، التهذيب 4 : 100 / 281 ، الوسائل 9 : 191 أبواب
المستحقين للزكاة ب 43 ح 2 .
( 2 ) المفيد في المقنعة : 241 ، الإنتصار : 85 ، المراسم : 132 ، السرائر 1 : 457 ،
القواعد 1 : 57 ، الإرشاد 1 : 286 ، الإيضاح 1 : 169 ، كنز العرفان : 237
، المسالك 1 : 60 .