تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
بمالهم ) ( 1 ) . وهل يجوز الشراء والعتق بدون الشرطين من سهم الرقاب ؟ المحكي عن ظاهر المفيد والانتصار والمراسم والسرائر والقواعد وحواشي القواعد والارشاد والنافع للشهيد الثاني وصريح الإيضاح والكنز والمسالك ( 2 ) وجمع من متأخري المتأخرين ( 3 ) : نعم ، لعموم الآية ( 4 ) . وللصحيح المروي في العلل : مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه ، أشتريه من الزكاة وأعتقه ؟ قال : فقال : ( اشتره وأعتقه ) ، قلت : فإن هو مات وترك مالا ؟ قال : فقال : ( ميراثه لأهل الزكاة ، لأنه اشتري بسهمهم ) ( 5 ) . وصحيحة أبي محمد الوابشي : عن رجل اشترى أباه من الزكاة - زكاة ماله - قال : ( اشترى خير رقبة ، لا بأس بذلك ) ( 6 ) . وعن كثير من الأصحاب : لا ( 7 ) ، وهو الأظهر ، لرواية أبي بصير المتقدمة المصرحة بالاشتراط ، وهي أخص من تلك الأخبار ، فيجب تخصيصها بها ، كما يخصص عموم الآية أيضا لو سلم .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 557 / 3 ، التهذيب 4 : 100 / 281 ، الوسائل 9 : 191 أبواب المستحقين للزكاة ب 43 ح 2 . ( 2 ) المفيد في المقنعة : 241 ، الإنتصار : 85 ، المراسم : 132 ، السرائر 1 : 457 ، القواعد 1 : 57 ، الإرشاد 1 : 286 ، الإيضاح 1 : 169 ، كنز العرفان : 237 ، المسالك 1 : 60 .
مستند الشيعة — صفحة 279 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث