تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
ويجوز الدفع إلى السيد بإذن المكاتب وبدون إذنه ، وإلى المكاتب بإذن السيد ، لاطلاق الرواية ، ولا يتوقف على حلول النجم على الأشهر الأظهر ( 1 ) ، للأصل . الثانية : المملوك يشترى ويعتق بأحد الشرطين : إما كونه تحت شدة وضر ، أو عدم وجدان المزكي مستحقا آخر للزكاة . وعلى جواز الأول : الاجماع في المبسوط والخلاف والاقتصاد والسرائر والغنية والمنتهى والتذكرة ( 2 ) . وعلى الثاني في ظاهر المعتبر والمنتهى ( 3 ) . وتدل على الأول رواية أبي بصير المنجبرة بالعمل : عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة يشتري منها نسمة ويعتقها ، قال : ( إذن يظلم قوما آخرين حقوقهم ! ! ) ثم مكث مليا ، ثم قال : ( إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة ، فليشتره ويعتقه ) ( 4 ) . وعلى الثاني : موثقة عبيد : عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم ، فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه ، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريد ، فاشتراه بتلك الألف التي أخرجها من زكاته فأعتقه ، هل يجوز له ذلك ؟ قال : ( نعم ، لا بأس بذلك ) ، قلت : فإنه لما أن أعتق وصار حرا اتجر واحترف ، فأصاب مالا ، ثم مات وليس له وارث ، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث ؟ قال : ( يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة ، لأنه إنما اشتري
هامش
( 1 ) كما في المبسوط 1 : 250 ، والمعتبر 2 : 280 ، والمنتهى 1 : 521 . ( 2 ) المبسوط 1 : 250 ، الخلاف 4 : 234 ، الإقتصاد : 282 ، وانظر : السرائر 1 : 457 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568 ، المنتهى 1 : 250 ، التذكرة 1 : 133 . ( 3 ) المعتبر 2 : 575 ، المنتهى 1 : 250 . ( 4 ) الكافي 3 : 557 / 2 ، التهذيب 4 : 100 / 282 ، الوسائل 9 : 292 أبواب المستحقين للزكاة ب 43 ح 1 .