تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
سبيل الله ، فلا ثمرة مهمة في بسط الكلام في المقام . الصنف الخامس : في الرقاب : بالاجماع ، والكتاب ، والسنة المستفيضة كما يأتي . والمراد بهم ثلاث طوائف : الأولى : المكاتبون ، بلا خلاف فيه بين العلماء ، كما عن صريح المبسوط والسرائر والغنية ( 1 ) ، بل بالاجماع ، كما عن ظاهر المنتهى والمدارك ( 2 ) ، ومرسلة أبي إسحاق : عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها ، قال : ( يؤدى عنها من مال الصدقة ، إن الله تعالى يقول في كتابه : ( وفي الرقاب ) ( 3 ) . ثم صريح الأكثر : أنه يشترط في إعطاء المكاتب من هذا السهم أن لا يكون معه ما يصرفه في كتابته ( 4 ) ، وظاهر بعض إطلاقات هؤلاء جواز الاعطاء وإن قدر على تحصيل مال الكتابة بالتكسب إذا لم يكن معه . واعتبر الشهيد قصور كسبه عن مال الكتابة ( 5 ) . والحق : اشتراط العجز عن الأداء مطلقا ولو بالتكسب ، لا للمرسلة ، لأن العجز فيها وارد في السؤال ، بل للأصل ، وعدم المجوز . والاستدلال - على الجواز بعموم الآية المستدل به في ذيل المرسلة - يرد بأن المراد بقوله : ( في الرقاب ) غير معلوم ، لاجماله جدا ، فيقتصر فيه على القدر المعلوم من الرواية ، وليس هو إلا مورد السؤال .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 250 ، السرائر 1 : 457 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568 . ( 2 ) المنتهى 1 : 250 ، المدارك 5 : 216 . ( 3 ) الفقيه 3 : 74 / 258 ، التهذيب 8 : 275 / 1002 ، الوسائل 9 ، 239 أبواب المستحقين للزكاة ب 44 ح 1 . ( 4 ) كما في المبسوط 1 : 250 ، والمعتبر 2 : 574 ، والمدارك 5 : 219 . ( 5 ) البيان : 313 .
مستند الشيعة — صفحة 277 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث