بالفتاوي ، ومقتضى المعنى اللغوي .
ولا خلاف بين العلماء في استحقاقهم الزكاة ، كما عن المبسوط ( 1 )
وغيره ( 2 ) ، بل عن المنتهى وفي المدارك ( 3 ) وغيرهما : الاجماع عليه ( 4 ) ، بل
لا شبهة في إجماعيته .
فهي الحجة عليه ، مضافة إلى الآية الشريفة ، والأخبار ، كصحيحة
محمد ( 5 ) ، وموثقة سماعة ( 6 ) ، والمروي في تفسير علي .
ولا يجوز أن يكونوا هاشميين - كما صرح به في صحيحة العيص ( 7 ) -
إلا أن يكونوا عاملين على صدقات مثلهم .
ولا يعتبر فيهم الفقر ، بلا خلاف ، كما في الذخيرة ( 8 ) ، بل الاتفاق ،
كما عن الخلاف ( 9 ) ، للتفصيل في الآية ( 10 ) والأخبار ، القاطع للشركة ،
وللاطلاق ، وعدم انحصار جهة الاستحقاق للزكاة في الفقر .
ولا الحرية على الأظهر ، للأصل .
ويعتبر الايمان والعدالة ، كما يأتي .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 247 .
( 2 ) كالغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568 .
( 3 ) المنتهى 1 : 517 ، المدارك 5 : 208 .
( 4 ) كالحدائق 12 : 173 ، الرياض 1 : 280 .
( 5 ) الكافي 3 : 496 / 1 ، الفقيه 2 : 2 / 4 ، التهذيب 4 : 49 / 128 ، الوسائل : 9
209 أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 1 .
( 6 ) التهذيب 4 : 48 / 127 ، الوسائل 9 : 239 أبواب المستحقين للزكاة ب 12 ح 3 .
( 7 ) الكافي 4 : 58 / 1 ، التهذيب 4 : 58 / 154 ، الوسائل 9 : 268 أبواب المستحقين للزكاة
ب 29 ح 1 .
( 8 ) الذخيرة : 453 .
( 9 ) الخلاف 4 : 237 .
( 10 ) التوبة : 60 .