تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
وعدم معلومية صدق الفقير . المسألة الرابعة : الظاهر عدم الخلاف في أن دار السكنى والخادم والمركب وثياب التجمل لا تمنع من أخذ الزكاة ، ولا تعد من الأموال ، وفي التذكرة : لا نعلم فيه خلافا ( 1 ) . وتدل عليه في الأولين : رواية عبد العزيز المتقدمة ( 2 ) ، وابن أذينة : عن الرجل له دار أو خادم أو عبد ، يقبل الزكاة ؟ قال : ( نعم ، إن الدار والخادم ليسا بمال ) ( 3 ) . وابن يسار : ( تحل الزكاة لصاحب الدار والخادم ) ، لأن أبا عبد الله عليه السلام لم يكن يرى الدار والخادم شيئا ( 4 ) . وفي الثلاثة الأولى : المروي صحيحا عن كتاب علي بن جعفر - المنجبر بالشهرة - : عن الزكاة أيعطاها من له الدابة ؟ قال : ( نعم ، ومن له الدار والعبد ، فإن الدار ليس يعد بمال ) ( 5 ) . وفي الأربعة - إذا كان ممن تجري العادة في مثله في الخادم والمركب وثياب التجمل - : التعليل المذكور في رواية عبد العزيز بقوله : ( وهي عزه ) وبقوله : ( وتصون وجهه ) . وإذا كان ممن يحتاج إلى الأربعة : قوله في موثقة سماعة المتقدمة : ( فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم ) ( 6 )
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 236 . ( 2 ) في ص : 264 . ( 3 ) الكافي 3 : 561 / 7 ، الفقيه 2 : 17 / 56 ، التهذيب 4 : 51 / 133 ، الوسائل 9 : 235 أبواب المستحقين للزكاة ب 9 ح 2 . ( 4 ) التهذيب 4 : 52 / 134 ، الوسائل 9 : 236 أبواب المستحقين للزكاة ب 9 ح 4 . ( 5 ) مسائل علي بن جعفر : 142 / 165 ، الوسائل 9 : 237 أبواب المستحقين للزكاة ب 9 ح 5 . ( 6 ) راجع ص : 263 .
مستند الشيعة — صفحة 269 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث