وعدم معلومية صدق الفقير .
المسألة الرابعة : الظاهر عدم الخلاف في أن دار السكنى والخادم
والمركب وثياب التجمل لا تمنع من أخذ الزكاة ، ولا تعد من الأموال ، وفي
التذكرة : لا نعلم فيه خلافا ( 1 ) .
وتدل عليه في الأولين : رواية عبد العزيز المتقدمة ( 2 ) ، وابن أذينة :
عن الرجل له دار أو خادم أو عبد ، يقبل الزكاة ؟ قال : ( نعم ، إن الدار
والخادم ليسا بمال ) ( 3 ) .
وابن يسار : ( تحل الزكاة لصاحب الدار والخادم ) ، لأن أبا عبد الله عليه السلام
لم يكن يرى الدار والخادم شيئا ( 4 ) .
وفي الثلاثة الأولى : المروي صحيحا عن كتاب علي بن جعفر
- المنجبر بالشهرة - : عن الزكاة أيعطاها من له الدابة ؟ قال : ( نعم ، ومن له
الدار والعبد ، فإن الدار ليس يعد بمال ) ( 5 ) .
وفي الأربعة - إذا كان ممن تجري العادة في مثله في الخادم والمركب
وثياب التجمل - : التعليل المذكور في رواية عبد العزيز بقوله : ( وهي عزه )
وبقوله : ( وتصون وجهه ) .
وإذا كان ممن يحتاج إلى الأربعة : قوله في موثقة سماعة المتقدمة :
( فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم ) ( 6 )
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 236 .
( 2 ) في ص : 264 .
( 3 ) الكافي 3 : 561 / 7 ، الفقيه 2 : 17 / 56 ، التهذيب 4 : 51 / 133 ، الوسائل 9 :
235 أبواب المستحقين للزكاة ب 9 ح 2 .
( 4 ) التهذيب 4 : 52 / 134 ، الوسائل 9 : 236 أبواب المستحقين للزكاة ب 9 ح 4 .
( 5 ) مسائل علي بن جعفر : 142 / 165 ، الوسائل 9 : 237 أبواب المستحقين للزكاة
ب 9 ح 5 .
( 6 ) راجع ص : 263 .