تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
يصيب نفقته فيها ، أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة ، أو يأخذ الزكاة ؟ قال : ( لا ، بل ينظر إلى فضلها ، فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ، ويأخذ البقية من الزكاة ، ويتصرف بهذه لا ينفقها ) ( 1 ) . وموثقة سماعة : عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال : ( نعم ، إلا أن تكون داره دار غلة فيخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله ، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة ، فإن كانت غلتها تكفيهم فلا ) ( 2 ) . والأخرى ، وفي آخرها : ( وأما صاحب الخمسين فإنه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله ) ( 3 ) ، دلت بمفهوم الشرط على عدم الحرمة إذا لم يصب منها ما يكفيه . ورواية هارون بن حمزة : الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال ، فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها ، قال : ( فلينظر ما يستفضل منها ، فيأكل هو ومن يسعه ذلك ، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله ) ( 4 ) . ورواية أبي بصير : عن رجل من أصحابنا له ثمانمائة درهم ، وهو رجل خفاف وله عيال كثير ، أله أن يأخذ من الزكاة ؟ فقال : ( يا أبا محمد ، أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل ؟ ) قال : قلت : نعم ، قال : ( كم يفضل ؟ ) قلت : لا أدري ، قال : ( إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 561 / 6 ، الوسائل 9 : 238 أبواب المستحقين للزكاة ب 12 ح 1 . ( 2 ) الكافي 3 : 560 / 4 ، الفقيه 2 : 17 / 57 ، التهذيب 4 : 48 / 127 ، الوسائل 9 : 235 أبواب المستحقين للزكاة ب 9 ح 1 . ( 3 ) الكافي 3 : 561 / 9 ، الوسائل 9 : 239 أبواب المستحقين للزكاة ب 12 ح 2 . ( 4 ) التهذيب 4 : 51 / 130 ، الوسائل 9 : 239 أبواب المستحقين للزكاة ب 12 ح 4 .