( فعليك فيه زكاة ) ( 1 ) .
وفي رواية محمد : ( كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة ) ( 2 ) .
وفي موثقة سماعة : ( فإذا فعل ذلك وجبت فيه الزكاة ) ( 3 ) .
دلت على التعلق بالعين لمكان لفظة ( في ) على ما مر في مسألة تعلق
الزكاة بالعين .
وتظهر الفائدة في جواز بيع السلعة بعد الحول وقبل إخراج الزكاة أو
ضمانها ، على القول بوجوب هذه الزكاة فيما إذا زادت القيمة بعد الحول ،
وغير ذلك .
المسألة الرابعة : لو اتجر بالمال الزكوي وملك نصابا منه للتجارة
- كأربعين شاة - وحال عليه الحول مع قصد التجارة ، فالمشهور - كما صرح
به جدي الفاضل قدس سره وصاحب الحدائق ، بل المدعى عليه الاجماع ( 4 ) -
سقوط أحد الزكاتين ، وهو زكاة التجارة ، ووجوب المالية .
أما سقوط أحدهما فبالاجماع ، ذكره في المعتبر والمنتهى والتذكرة ( 5 ) ،
ولقوله عليه السلام في حسنة زرارة : ( لا يزكى المال من وجهين في عام
واحد ) ( 6 ) .
وأما أن الساقط زكاة التجارة ، فلانتفاء الدليل على ثبوت زكاة التجارة
عند تحقق شرائط وجوب المالية ، كما لا يخفى على الناظر في النصوص ،
هامش
( 1 ) الخلاف تقدمت في ص : 247 .
( 2 ) تقدمت في ص : 246 .
( 3 ) تقدمت في ص : 248 .
( 4 ) الحدائق 12 : 151 .
( 5 ) المعتبر 2 : 549 ، المنتهى 1 : 509 ، التذكرة 1 : 229 .
( 6 ) الكافي 3 : 520 / 6 ، التهذيب 4 : 33 / 85 ، الوسائل 9 : 100 أبواب من تجب
عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 7 ح 1 .