تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
( فعليك فيه زكاة ) ( 1 ) . وفي رواية محمد : ( كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة ) ( 2 ) . وفي موثقة سماعة : ( فإذا فعل ذلك وجبت فيه الزكاة ) ( 3 ) . دلت على التعلق بالعين لمكان لفظة ( في ) على ما مر في مسألة تعلق الزكاة بالعين . وتظهر الفائدة في جواز بيع السلعة بعد الحول وقبل إخراج الزكاة أو ضمانها ، على القول بوجوب هذه الزكاة فيما إذا زادت القيمة بعد الحول ، وغير ذلك . المسألة الرابعة : لو اتجر بالمال الزكوي وملك نصابا منه للتجارة - كأربعين شاة - وحال عليه الحول مع قصد التجارة ، فالمشهور - كما صرح به جدي الفاضل قدس سره وصاحب الحدائق ، بل المدعى عليه الاجماع ( 4 ) - سقوط أحد الزكاتين ، وهو زكاة التجارة ، ووجوب المالية . أما سقوط أحدهما فبالاجماع ، ذكره في المعتبر والمنتهى والتذكرة ( 5 ) ، ولقوله عليه السلام في حسنة زرارة : ( لا يزكى المال من وجهين في عام واحد ) ( 6 ) . وأما أن الساقط زكاة التجارة ، فلانتفاء الدليل على ثبوت زكاة التجارة عند تحقق شرائط وجوب المالية ، كما لا يخفى على الناظر في النصوص ،
هامش
( 1 ) الخلاف تقدمت في ص : 247 . ( 2 ) تقدمت في ص : 246 . ( 3 ) تقدمت في ص : 248 . ( 4 ) الحدائق 12 : 151 . ( 5 ) المعتبر 2 : 549 ، المنتهى 1 : 509 ، التذكرة 1 : 229 . ( 6 ) الكافي 3 : 520 / 6 ، التهذيب 4 : 33 / 85 ، الوسائل 9 : 100 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 7 ح 1 .