الكرخي ، المشتملة على المنع من البيع ( 1 ) ، وغيرها .
والثاني : منقول الفاضل وولده ( 2 ) ، وجمع ممن تأخر عنهما ( 3 ) ،
وعن التذكرة والايضاح الاجماع عليه ( 4 ) ، له ، ولاطلاق ثبوت الزكاة في
مال التجارة وما يعمل [ به ] ( 5 ) في رواية موسى بن بكر ، وصحيحتي البجلي
ومحمد بن الفضيل ، المتقدمة ( 6 ) .
ورواية عمر بن أبي شعبة : عن مال اليتيم ، قال : ( لا زكاة عليه ، إلا أن
يعمل به ) ( 7 ) .
والاجماع ممنوع ، والاطلاق بما مر مدفوع .
ب : قد عرفت أن النصاب هنا نصاب النقدين ، يعني : إذا بلغت قيمة
المال هذا الحد وجبت الزكاة فيه .
فقيل : إنه يكفي بلوغ أحدهما مطلقا وإن لم يبلغ الآخر ، ذكره في
الشرائع والارشاد ( 8 ) ، لصدق بلوغ النصاب معه .
وقيل : هذا إذا كان رأس المال ، أي الثمن الذي اشترى به المتاع
عرضا ، وإلا فالمعتبر نصاب الثمن الذي اشتراه به ، ذكره الشهيدان في
الدروس والمسالك ( 9 ) وابن فهد في موجزه والمحقق الثاني ( 10 ) وجدي
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 529 / 7 ، الوسائل 9 : 71 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 13 ح 5 .
( 2 ) الفاضل في المنتهى 1 : 507 ، والتحرير 1 : 65 ، ولده في الإيضاح 1 : 187 .
( 3 ) كالشهيد الأول في البيان : 307 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 58 .
( 4 ) التذكرة 1 : 229 ، الإيضاح 1 : 187 .
( 5 ) أضفناه لاستقامة المعنى .
( 6 ) في ص : 243 ، 244 .
( 7 ) التهذيب 4 : 27 / 64 ، الوسائل 9 : 86 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب
عليه ب 1 ح 10 .
( 8 ) الشرائع 1 : 159 ، الإرشاد 1 : 285 .
( 9 ) الدروس 1 : 239 ، المسالك 1 : 58 .
( 10 ) المحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 26 .