تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
الكرخي ، المشتملة على المنع من البيع ( 1 ) ، وغيرها . والثاني : منقول الفاضل وولده ( 2 ) ، وجمع ممن تأخر عنهما ( 3 ) ، وعن التذكرة والايضاح الاجماع عليه ( 4 ) ، له ، ولاطلاق ثبوت الزكاة في مال التجارة وما يعمل [ به ] ( 5 ) في رواية موسى بن بكر ، وصحيحتي البجلي ومحمد بن الفضيل ، المتقدمة ( 6 ) . ورواية عمر بن أبي شعبة : عن مال اليتيم ، قال : ( لا زكاة عليه ، إلا أن يعمل به ) ( 7 ) . والاجماع ممنوع ، والاطلاق بما مر مدفوع . ب : قد عرفت أن النصاب هنا نصاب النقدين ، يعني : إذا بلغت قيمة المال هذا الحد وجبت الزكاة فيه . فقيل : إنه يكفي بلوغ أحدهما مطلقا وإن لم يبلغ الآخر ، ذكره في الشرائع والارشاد ( 8 ) ، لصدق بلوغ النصاب معه . وقيل : هذا إذا كان رأس المال ، أي الثمن الذي اشترى به المتاع عرضا ، وإلا فالمعتبر نصاب الثمن الذي اشتراه به ، ذكره الشهيدان في الدروس والمسالك ( 9 ) وابن فهد في موجزه والمحقق الثاني ( 10 ) وجدي
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 529 / 7 ، الوسائل 9 : 71 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 13 ح 5 . ( 2 ) الفاضل في المنتهى 1 : 507 ، والتحرير 1 : 65 ، ولده في الإيضاح 1 : 187 . ( 3 ) كالشهيد الأول في البيان : 307 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 58 . ( 4 ) التذكرة 1 : 229 ، الإيضاح 1 : 187 . ( 5 ) أضفناه لاستقامة المعنى . ( 6 ) في ص : 243 ، 244 . ( 7 ) التهذيب 4 : 27 / 64 ، الوسائل 9 : 86 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 1 ح 10 . ( 8 ) الشرائع 1 : 159 ، الإرشاد 1 : 285 . ( 9 ) الدروس 1 : 239 ، المسالك 1 : 58 . ( 10 ) المحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 26 .