تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
الفاضل في رسالته . وقيل : على كون الثمن عروضا يقوم بالنقد الغالب - إن كان - ويعتبر البلوغ به وإن تساويا فبأيهما شاء أو بأقلهما ( 1 ) ، لصدق البلوغ . وفي كلام بعضهم هنا اضطراب ، ولا دليل تاما على شئ منها . وحيث كان الدليل على اعتبار النصاب : الاجماع والأصل كما مر ، فلازمه جعله أعلى الأمور ، حيث إنه لا دليل على وجوب الزكاة في الأقل . ويستفاد من كلام بعضهم اعتبار الأقل ( 2 ) . وهو حسن إن ثبت المراد من الزكاة وأنها إخراج جزء من المال مطلقا . وفيه تأمل ، لاحتمال كونها إخراج جزء من المال البالغ حدا معينا ، فتأمل . ج : كما أنه يشترط بقاء النصاب ورأس المال طول الحول ، كذلك يشترط بقاء سائر القيود المتقدمة ، الموجبة لصدق مال التجارة أيضا طول الحول ، بالاجماع ، فلو نوى القنية في أثناء الحول سقط الاستحباب . د : لو كان بيده نصاب واشترى به في أثناء الحول متاعا للتجارة سقط حول الأول ، واستأنف حول التجارة من حين الشراء ، وفاقا للفاضلين ( 3 ) ، وجمع آخر ( 4 ) ، لانقطاع حول الأول بتبدل المحل ، واشتراط حول التجارة بكونه بعد عقد المعاوضة . ولا فرق في ذلك بين كون المال الأول النقدين أو مال التجارة ، بناء على ما عرفت من اعتبار بقاء السلعة طول الحول في مال التجارة .
هامش
( 1 ) انظر : البيان : 306 . ( 2 ) كما في مجمع الفائدة 4 : 136 . ( 3 ) المحقق في الشرائع 1 : 157 ، والمعتبر 2 : 545 ، العلامة في القواعد 1 : 56 . ( 4 ) كالشهيد الثاني في الذخيرة : 449 .