تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
وعن الخلاف والمبسوط : بناء حول العرض على حول الأصل إن كان الأصل نقدا ( 1 ) ، وحجته ضعيفة . وعن التذكرة : البناء إن كان الثمن مال تجارة ، وإلا استأنف ( 2 ) ، وهو مبني على ما اختاره من عدم سقوط الاستحباب بالتقليب والتبديل في الأثناء ، وقد عرفت حاله . ه‍ : لو كان رأس المال أقل من النصاب استأنف الحول عند بلوغه ، بلا خلاف بين الأصحاب ( 3 ) ، ووجهه ظاهر ، ولبعض العامة هنا خلاف ( 4 ) . المسألة الثالثة : زكاة مال التجارة تتعلق بالقيمة لا بالعين عند الشيخ ومن تبعه ( 5 ) ، ومنهم : المحقق في الشرائع والفاضل في الإرشاد والمنتهى ( 6 ) ، بل ظاهر المنتهى يشعر بعدم الخلاف فيه عندنا ، وفي الحدائق : الظاهر أنه المشهور ( 7 ) ، واستدل له بوجه اعتباري ضعيف غايته ، ورواية قاصرة الدلالة جدا . وعن التذكرة : الميل إلى التعلق بالعين ( 8 ) ، وجعله في المعتبر أنسب بالمذهب ( 9 ) ، واستحسنه في المدارك ( 10 ) . وهو الحق ، لأصل الاشتغال ، ولقوله في صحيحة ابن عبد الخالق :
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 94 ، المبسوط 1 : 221 . ( 2 ) التذكرة 1 : 229 . ( 3 ) انظر : المدارك 5 : 173 . ( 4 ) انظر : المغني والشرح الكبير 2 : 625 . ( 5 ) الشيخ في الخلاف 2 : 95 ، وسلار في المراسم : 136 . ( 6 ) الشرائع 1 : 157 ، الإرشاد 1 : 285 ، المنتهى 1 : 508 . ( 7 ) الحدائق 12 : 150 . ( 8 ) التذكرة 1 : 228 . ( 9 ) المعتبر 2 : 550 . ( 10 ) المدارك 5 : 174 .