وعن الخلاف والمبسوط : بناء حول العرض على حول الأصل إن
كان الأصل نقدا ( 1 ) ، وحجته ضعيفة .
وعن التذكرة : البناء إن كان الثمن مال تجارة ، وإلا استأنف ( 2 ) ، وهو
مبني على ما اختاره من عدم سقوط الاستحباب بالتقليب والتبديل في
الأثناء ، وقد عرفت حاله .
ه : لو كان رأس المال أقل من النصاب استأنف الحول عند بلوغه ،
بلا خلاف بين الأصحاب ( 3 ) ، ووجهه ظاهر ، ولبعض العامة هنا خلاف ( 4 ) .
المسألة الثالثة : زكاة مال التجارة تتعلق بالقيمة لا بالعين عند الشيخ
ومن تبعه ( 5 ) ، ومنهم : المحقق في الشرائع والفاضل في الإرشاد والمنتهى ( 6 ) ،
بل ظاهر المنتهى يشعر بعدم الخلاف فيه عندنا ، وفي الحدائق : الظاهر أنه
المشهور ( 7 ) ، واستدل له بوجه اعتباري ضعيف غايته ، ورواية قاصرة الدلالة
جدا .
وعن التذكرة : الميل إلى التعلق بالعين ( 8 ) ، وجعله في المعتبر أنسب
بالمذهب ( 9 ) ، واستحسنه في المدارك ( 10 ) .
وهو الحق ، لأصل الاشتغال ، ولقوله في صحيحة ابن عبد الخالق :
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 94 ، المبسوط 1 : 221 .
( 2 ) التذكرة 1 : 229 .
( 3 ) انظر : المدارك 5 : 173 .
( 4 ) انظر : المغني والشرح الكبير 2 : 625 .
( 5 ) الشيخ في الخلاف 2 : 95 ، وسلار في المراسم : 136 .
( 6 ) الشرائع 1 : 157 ، الإرشاد 1 : 285 ، المنتهى 1 : 508 .
( 7 ) الحدائق 12 : 150 .
( 8 ) التذكرة 1 : 228 .
( 9 ) المعتبر 2 : 550 .
( 10 ) المدارك 5 : 174 .