تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
وأما اشتراط ذلك طول الحول فلا . فروع : أ : هل يشترط في زكاة مال التجارة بقاء عين السلعة طول الحول ، كما في المالية ؟ أم لا يشترط ذلك ، فتثبت الزكاة وإن تبدلت الأعيان مع بلوغ القيمة النصاب ؟ الأول : محكي عن الصدوق والمفيد والمحقق ( 1 ) ، واختاره في المدارك والذخيرة ( 2 ) ، وبعض من تأخر عنهما ( 3 ) . وهو الحق ، لأن المستفاد من حسنة محمد وروايته ( 4 ) المتضمنتين لاشتراط الحول : اشتراط حولانه على شخص المال ، لأنه معنى حولان الحول على المال المذكور في الحديث ، ويرجع إليه الضمير ، وسقوط الزكاة بدون ذلك ، ومع التبدل تكون الثانية غير الأولى ، فلا تكون فيه الزكاة إذا لم يحل عليه الحول . ويدل عليه أيضا الأصل ، وتؤكده ظواهر النصوص ، سيما مثل : حسنة محمد ورواية أبي الربيع ، المتضمنتين للامساك والحبس ( 5 ) ، وصحيحة ابن عبد الخالق وموثقة سماعة ، المشتملتين على التربص والمكث ( 6 ) ، وصحيحة
هامش
( 1 ) الصدوق في الفقيه 2 : 11 ، المفيد في المقنعة : 247 ، المحقق في المعتبر 2 : 547 ، والشرائع 1 : 158 . ( 2 ) المدارك 5 : 171 ، الذخيرة : 449 . ( 3 ) كصاحب الحدائق 12 : 147 ، وصاحب الرياض 1 : 275 . ( 4 ) المتقدمتين في ص : 246 . ( 5 ) تقدمتا في ص : 244 . ( 6 ) تقدمتا في ص 248 ، 249 .
مستند الشيعة — صفحة 249 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث