وأما اشتراط ذلك طول الحول فلا .
فروع :
أ : هل يشترط في زكاة مال التجارة بقاء عين السلعة طول الحول ،
كما في المالية ؟
أم لا يشترط ذلك ، فتثبت الزكاة وإن تبدلت الأعيان مع بلوغ القيمة
النصاب ؟
الأول : محكي عن الصدوق والمفيد والمحقق ( 1 ) ، واختاره في
المدارك والذخيرة ( 2 ) ، وبعض من تأخر عنهما ( 3 ) .
وهو الحق ، لأن المستفاد من حسنة محمد وروايته ( 4 ) المتضمنتين
لاشتراط الحول : اشتراط حولانه على شخص المال ، لأنه معنى حولان
الحول على المال المذكور في الحديث ، ويرجع إليه الضمير ، وسقوط
الزكاة بدون ذلك ، ومع التبدل تكون الثانية غير الأولى ، فلا تكون فيه الزكاة
إذا لم يحل عليه الحول .
ويدل عليه أيضا الأصل ، وتؤكده ظواهر النصوص ، سيما مثل : حسنة
محمد ورواية أبي الربيع ، المتضمنتين للامساك والحبس ( 5 ) ، وصحيحة ابن
عبد الخالق وموثقة سماعة ، المشتملتين على التربص والمكث ( 6 ) ، وصحيحة
هامش
( 1 ) الصدوق في الفقيه 2 : 11 ، المفيد في المقنعة : 247 ، المحقق في المعتبر 2 :
547 ، والشرائع 1 : 158 .
( 2 ) المدارك 5 : 171 ، الذخيرة : 449 .
( 3 ) كصاحب الحدائق 12 : 147 ، وصاحب الرياض 1 : 275 .
( 4 ) المتقدمتين في ص : 246 .
( 5 ) تقدمتا في ص : 244 .
( 6 ) تقدمتا في ص 248 ، 249 .