إلا وضيعته فليس عليك زكاة ) ( 1 )
وموثقة سماعة : يكون الرجل عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده
السنة والسنتين أو أكثر من ذلك ، قال : ( ليس عليه زكاة حتى يبيعه ، إلا أن
يكون أعطي به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل ، فإذا هو فعل
ذلك وجبت فيه الزكاة ، وإن لم يكن أعطي به رأس ماله فليس عليه زكاة
حتى يبيعه وإن حبسه ما حبسه ، فإذا هو باعه فإنما عليه زكاة سنة
واحدة ) ( 2 ) .
وموثقة العلاء : المتاع لا أصيب به رأس المال ، علي فيه زكاة ؟ قال :
( لا ) ، قلت : أمسكه سنتين ثم أبيعه ، ماذا علي ؟ قال : ( سنة واحدة ) ( 3 ) .
وأما ما في الروايتين الأخيرتين - من التزكية لسنة واحدة بعد البيع مع
النقيصة - فالمراد منهما : زكاة النقدين ، يعني : إذا باع وصار ثمنه ذهبا أو
فضة وحال عليه الحول يزكيه لهذه السنة .
وقد يحمل على الاستحباب ، كما صرح به جمع من الأصحاب ( 4 ) ،
جمعا بين الأدلة ، وهو أيضا محتمل .
وقالوا : يشترط بقاء رأس المال طول الحول ( 5 ) ، والدليل عليه
الاجماع ، وأما الروايات فلا تدل على أزيد من اشتراط بقاء رأس المال ،
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 529 / 9 ، التهذيب 4 : 69 / 187 الإستبصار 2 : 10 / 30 ،
الوسائل 9 : 70 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 13 ح 1 .
( 2 ) الكافي 3 : 528 / 3 ، الوسائل 9 : 72 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه
ب 13 ح 6 .
( 3 ) التهذيب 4 : : 69 / 189 ، الإستبصار 2 : 11 / 32 ، الوسائل 9 : 72 أبواب ما
تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 13 ح 9 .
( 4 ) كالشيخ في الإستبصار 2 : 11 ، صاحب الرياض 1 : 275 .
( 5 ) كما في المعتبر 2 : 550 ، والمنتهى 1 : 508 .