تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
إلا وضيعته فليس عليك زكاة ) ( 1 ) وموثقة سماعة : يكون الرجل عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة والسنتين أو أكثر من ذلك ، قال : ( ليس عليه زكاة حتى يبيعه ، إلا أن يكون أعطي به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل ، فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة ، وإن لم يكن أعطي به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه وإن حبسه ما حبسه ، فإذا هو باعه فإنما عليه زكاة سنة واحدة ) ( 2 ) . وموثقة العلاء : المتاع لا أصيب به رأس المال ، علي فيه زكاة ؟ قال : ( لا ) ، قلت : أمسكه سنتين ثم أبيعه ، ماذا علي ؟ قال : ( سنة واحدة ) ( 3 ) . وأما ما في الروايتين الأخيرتين - من التزكية لسنة واحدة بعد البيع مع النقيصة - فالمراد منهما : زكاة النقدين ، يعني : إذا باع وصار ثمنه ذهبا أو فضة وحال عليه الحول يزكيه لهذه السنة . وقد يحمل على الاستحباب ، كما صرح به جمع من الأصحاب ( 4 ) ، جمعا بين الأدلة ، وهو أيضا محتمل . وقالوا : يشترط بقاء رأس المال طول الحول ( 5 ) ، والدليل عليه الاجماع ، وأما الروايات فلا تدل على أزيد من اشتراط بقاء رأس المال ،
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 529 / 9 ، التهذيب 4 : 69 / 187 الإستبصار 2 : 10 / 30 ، الوسائل 9 : 70 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 13 ح 1 . ( 2 ) الكافي 3 : 528 / 3 ، الوسائل 9 : 72 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 13 ح 6 . ( 3 ) التهذيب 4 : : 69 / 189 ، الإستبصار 2 : 11 / 32 ، الوسائل 9 : 72 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 13 ح 9 . ( 4 ) كالشيخ في الإستبصار 2 : 11 ، صاحب الرياض 1 : 275 . ( 5 ) كما في المعتبر 2 : 550 ، والمنتهى 1 : 508 .
مستند الشيعة — صفحة 248 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث