وفيهما ، إلى رواية إسحاق بن عمار ، وفيها : ( وكل ما خلا الدراهم من
ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة الديات ) ( 1 ) .
وهل يشترط في الزيادة على النصاب بلوغه النصاب الثاني ؟
المشهور : نعم ، وهو الحق ، للأصل المذكور .
وعن ظاهر إطلاق التحرير : عدم الاشتراط ( 2 ) .
وعن الشهيد الثاني في حواشي القواعد : عدم الوقوف على دليل يدل
على اعتباره ، والأصل المذكور كاف في الدلالة .
ويشترط بقاء النصاب طول الحول بالاجماع المحقق ، والمحكي عن
المعتبر والتذكرة ( 3 ) ، وفي المدارك ( 4 ) ، وهو الدليل عليه دون غيره
من روايات اشتراط الحول ، لخلوها عن اشتراط وجود النصاب تمام الحول .
الثالث : أن لا تنقص قيمة المتاع عن رأس المال ، بأن يطلب منه
برأس المال أو أزيد وهو لم يبعه التماس الفضل ، فلو نقص متاعه عن رأس
المال ولو قل فلا زكاة وإن كان ثمنه أضعاف النصاب ، بالاجماعين ،
والمستفيضة :
منها : حسنة محمد ورواية الشامي المتقدمتين ( 5 ) .
وصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق ، وفيها : ( إن كنت تربح فيه شيئا
أو تجد رأس مالك فعليك فيه زكاة ، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 516 / 8 ، التهذيب 4 : 93 / 269 ، الإستبصار 2 : 39 / 121 ،
الوسائل 9 : 139 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 7 .
( 2 ) التحرير 1 : 65 .
( 3 ) المعتبر 2 : 456 ، التذكرة 1 : 227 .
( 4 ) المدارك 5 : 170 .
( 5 ) في ص : 244 .