تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
وفيهما ، إلى رواية إسحاق بن عمار ، وفيها : ( وكل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة الديات ) ( 1 ) . وهل يشترط في الزيادة على النصاب بلوغه النصاب الثاني ؟ المشهور : نعم ، وهو الحق ، للأصل المذكور . وعن ظاهر إطلاق التحرير : عدم الاشتراط ( 2 ) . وعن الشهيد الثاني في حواشي القواعد : عدم الوقوف على دليل يدل على اعتباره ، والأصل المذكور كاف في الدلالة . ويشترط بقاء النصاب طول الحول بالاجماع المحقق ، والمحكي عن المعتبر والتذكرة ( 3 ) ، وفي المدارك ( 4 ) ، وهو الدليل عليه دون غيره من روايات اشتراط الحول ، لخلوها عن اشتراط وجود النصاب تمام الحول . الثالث : أن لا تنقص قيمة المتاع عن رأس المال ، بأن يطلب منه برأس المال أو أزيد وهو لم يبعه التماس الفضل ، فلو نقص متاعه عن رأس المال ولو قل فلا زكاة وإن كان ثمنه أضعاف النصاب ، بالاجماعين ، والمستفيضة : منها : حسنة محمد ورواية الشامي المتقدمتين ( 5 ) . وصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق ، وفيها : ( إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك فيه زكاة ، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 516 / 8 ، التهذيب 4 : 93 / 269 ، الإستبصار 2 : 39 / 121 ، الوسائل 9 : 139 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 7 . ( 2 ) التحرير 1 : 65 . ( 3 ) المعتبر 2 : 456 ، التذكرة 1 : 227 . ( 4 ) المدارك 5 : 170 . ( 5 ) في ص : 244 .
مستند الشيعة — صفحة 247 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث