تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
بعدما أمسكه بعد رأس المال ) ( 1 ) . فضعيف ، لأن الجواب في الخبرين وقع على وفق السؤال ، فلا يدل على اختصاص الحكم بالمسؤول عنه وعدم شموله لغيره . وقد خالف في اشتراط مقارنة نية الاكتساب للتملك جماعة ، كالمحقق في المعتبر ( 2 ) والشهيد في الدروس ( 3 ) والشهيد الثاني في جملة من كتبه ( 4 ) والفاضل الهندي في شرح الروضة وصاحب الحدائق ( 5 ) ، ونفي عنه البأس في المدارك ( 6 ) . فلو تملك أولا بقصد القنية ثم قصد به التجارة تتعلق به الزكاة ، نظرا إلى أن المال بإعداده للربح يصدق عليه أنه مال تجارة ، فتتناوله الروايات ، وبإطلاق الروايتين المذكورتين فإنه لو اشترى أولا لا بنية التجارة ثم قصدها وحبسه بعدما يجد رأس ماله يكون مصداقا للروايتين . قال في المعتبر : وقولهم : التجارة عمل . قلنا : لا نسلم أن الزكاة تتعلق بالفعل ، الذي هو الابتياع ، بل لم لا يكفي إعداد السلعة لطلب الربح ؟ ! وذلك يتحقق بالنية ( 7 ) . وفيه : أنه إن أريد بإعداد المال للربح تملكه بنية الربح فهو لا يفيد له ، وإن أريد قصد الاسترباح منه بعد تملكه بقصد آخر فلا نسلم كونه إعدادا
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 528 / 2 ، التهذيب 4 : 68 / 186 ، الإستبصار 2 : 10 / 29 ، الوسائل 9 : 71 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 13 ح 3 ( 2 ) المعتبر 2 : 459 . ( 3 ) انظر الدروس 1 : 240 . ( 4 ) كالروضة 2 : 37 ، المسالك 1 : 57 . ( 5 ) الحدائق 12 : 146 . ( 6 ) المدارك 5 : 166 . ( 7 ) المعتبر 2 : 549 .