تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
صريحتين فيه لم تثبتا أزيد من الاستحباب ، بل لو كانتا صريحتين فيه لتعين حملهما عليه ، للاجماع ، بضميمة الأخبار المتواترة ، النافية للوجوب عما سوى الأصناف التسعة . ومنها : حاصل العقار المتخذ للنماء ، من البساتين والدكاكين والحمامات والخانات ونحوها ، لفتوى الأصحاب ، حيث إنها كافية في مقام الاستحباب . وهل يشترط فيه الحول والنصاب ؟ قيل : لا ( 1 ) ، للعموم ، وكأن مراده عمومات ثبوت الزكاة وشركة الفقراء مع الأغنياء في الأموال . وقيل : نعم ( 2 ) ، اقتصارا فيما يخالف الأصل على القدر المعلوم . وهو حسن . ولعل النصاب وقدر المخرج : نصاب النقدين وقدر المخرج منهما . ومنها : الحلي المحرم ، ذكره الشيخ ( 3 ) وجماعة ( 4 ) ، ولم نقف له على دليل ، ولا بأس بإثباته بفتوى ذلك الجليل . ومنها : المال الغائب المدفون الذي لا يتمكن صاحبه من التصرف فيه إذا مضت عليه أحوال ثم عاد ، زكاه لسنة استحبابا ، لدلالة بعض الأخبار عليه ( 5 ) . ومنها : ما إذا قصد الفرار من الزكاة قبل الحول ، للأخبار الدالة على
هامش
( 1 ) كما في التذكرة 1 : 230 ، والمسالك 1 : 590 . ( 2 ) كما في البيان : 309 . ( 3 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 205 . ( 4 ) كالعلامة في الإرشاد 1 : 286 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 4 : 145 . ( 5 ) الوسائل 9 : 93 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 5 ح 1 .