تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
نسبته إلى طائفة من الشيعة ( 1 ) ، وعن الخلاف والمبسوط والنزهة ( 2 ) والسرائر حكايته عن جماعة من أصحابنا ( 3 ) . لروايات غير عديدة جدا ، منها : الواردة في مال اليتيم يتجر له ، وقد مرت الإشارة إلى كثير منها في الباب الأول . ومنها : حسنة محمد ( 4 ) ، وموثقة سماعة ( 5 ) ، والروايات الأربع : لأبي الربيع ، وإسماعيل بن عبد الخالق ، وخالد بن الحجاج ، وأبي بصير ، الآتية أكثرها ، وأكثرها صريحة أو ظاهرة في الايجاب . والجواب عنها : بالمعارضة مع ما مر ، فإما يجعل ما مر قرينة على الاستحباب ، أو يبنى على التعارض ، فيجب إما الترجيح ، وهو للنافية ، لأن الوجوب مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد ( 6 ) ، فأخباره محمولة على التقية ، كما يومي إليه ما تقدم من الصحيحة والموثقة أيضا . . أو الرجوع إلى الأصل ، وهو أيضا مع النفي ، فهو الحق . مسائل : المسألة الأولى : قالوا : المراد بمال التجارة - الذي تتعلق به الزكاة - ما ملك بعقد معاوضة بقصد الاكتساب عند التملك ( 7 ) . والمراد بعقد المعاوضة ها هنا : ما يقوم طرفاه بالمال ، ويعبر عنه
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المختلف : 179 . ( 2 ) الخلاف 2 : 91 ، المبسوط 1 : 220 : نزهة الناظر : 50 . ( 3 ) السرائر 1 : 445 . ( 4 ) الكافي 3 : 541 / 3 ، الوسائل 9 : 87 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 1 . ( 5 ) التهذيب 4 : 28 / 69 ، الإستبصار 2 : 30 / 87 ، الوسائل 9 : 88 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 2 ح 5 . ( 6 ) انظر : بدائع الصانع 2 : 20 ، الأم للشافعي 2 : 46 ، المغني والشرح الكبير 2 : 623 . ( 7 ) انظر : الشرائع 1 : 156 ، القواعد 1 : 56 ، الدروس 1 : 238 .
مستند الشيعة — صفحة 242 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث