نسبته إلى طائفة من الشيعة ( 1 ) ، وعن الخلاف والمبسوط والنزهة ( 2 ) والسرائر
حكايته عن جماعة من أصحابنا ( 3 ) .
لروايات غير عديدة جدا ، منها : الواردة في مال اليتيم يتجر له ، وقد
مرت الإشارة إلى كثير منها في الباب الأول .
ومنها : حسنة محمد ( 4 ) ، وموثقة سماعة ( 5 ) ، والروايات الأربع : لأبي
الربيع ، وإسماعيل بن عبد الخالق ، وخالد بن الحجاج ، وأبي بصير ، الآتية
أكثرها ، وأكثرها صريحة أو ظاهرة في الايجاب .
والجواب عنها : بالمعارضة مع ما مر ، فإما يجعل ما مر قرينة على
الاستحباب ، أو يبنى على التعارض ، فيجب إما الترجيح ، وهو للنافية ، لأن
الوجوب مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد ( 6 ) ، فأخباره محمولة على
التقية ، كما يومي إليه ما تقدم من الصحيحة والموثقة أيضا . . أو الرجوع
إلى الأصل ، وهو أيضا مع النفي ، فهو الحق .
مسائل :
المسألة الأولى : قالوا : المراد بمال التجارة - الذي تتعلق به الزكاة -
ما ملك بعقد معاوضة بقصد الاكتساب عند التملك ( 7 ) .
والمراد بعقد المعاوضة ها هنا : ما يقوم طرفاه بالمال ، ويعبر عنه
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المختلف : 179 .
( 2 ) الخلاف 2 : 91 ، المبسوط 1 : 220 : نزهة الناظر : 50 .
( 3 ) السرائر 1 : 445 .
( 4 ) الكافي 3 : 541 / 3 ، الوسائل 9 : 87 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 1 .
( 5 ) التهذيب 4 : 28 / 69 ، الإستبصار 2 : 30 / 87 ، الوسائل 9 : 88 أبواب من
تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 2 ح 5 .
( 6 ) انظر : بدائع الصانع 2 : 20 ، الأم للشافعي 2 : 46 ، المغني والشرح الكبير 2 :
623 .
( 7 ) انظر : الشرائع 1 : 156 ، القواعد 1 : 56 ، الدروس 1 : 238 .