تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
وثالثا : بأنها تعارض جميع الأخبار النافية ، والترجيح للأكثرية والأشهرية ومخالفة العامة ، فإن الأخبار المثبتة موافقة لمذهب جمهور المخالفين ، فإن أبا حنيفة وزفر أوجبا الزكاة في جميع ما يزرع سوى الحطب والحشيش والقصب ( 1 ) ، والشافعي أوجبها في كل ما يصان ويدخر ( 2 ) ، وأحمد في جميع الثمار والحبوب التي تكال وتدخر إلا الجوز ( 3 ) ، وأبو يوسف في كل ما له ثمرة باقية ( 4 ) ، ومالك في الحبوب كلها ( 5 ) . فهي خارجة مخرج التقية ، وتشعر به رواية معاني الأخبار ( 6 ) ، بل صحيحة ابن مهزيار ( 7 ) . ورابعا : بأنه لولا الترجيح لكان المرجع الأصل ، وهو مع عدم الوجوب . فرع : حكم ما يخرج من الأرض مما تستحب فيه الزكاة حكم الأجناس الأربعة الزكوية في قدر النصاب وقدر ما يخرج منها واعتبار السقي والزراعة ، بالاجماع المحقق ، والمحكي مستفيضا ( 8 ) . وتدل على الأول صحيحة زرارة ورواية أبي مريم ، وعلى الأولين حسنة زرارة الموثقة ، وعلى الثانيين صحيحة محمد بن إسماعيل ( 9 ) .
هامش
( 1 ) حكاه عن أبي حنيفة وزفر في عمدة القارئ 9 : 73 . ( 2 ) الأم 2 : 23 . ( 3 ) حكاه عنه في الإنصاف 3 : 86 . ( 4 ) حكاه عنه في عمدة القارئ 9 : 74 . ( 5 ) الوطأ 1 : 271 . ( 6 ) المتقدمة في ص : 235 . ( 7 ) المتقدمة في ص : 233 . ( 8 ) انظر : المدارك 5 : 159 ، الذخيرة : 451 ، والرياض 1 : 275 . ( 9 ) راجع ص : 233 . 234 .
مستند الشيعة — صفحة 238 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث