وفي مرسلة الكافي : وروي أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ( كل
ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والزبيب ) ( 1 ) .
ومنها : الخيل بشرط الأنوثة والسوم والحول ، فمع هذه الشرائط
يستحب عن كل فرس عتيق - وهو الذي أبواه عربيان كريمان - ديناران ،
وعن كل برذون - وهو خلاف العتيق - دينار ، وعليه الاجماع عن التذكرة
والمنتهى ( 2 ) .
وفي حسنة محمد وزرارة : ( وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل
العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين ، وجعل على البراذين
دينارا ) ( 3 ) .
وفي حسنة زرارة : هل في البغال شئ ؟ فقال : ( لا ) ، فقلت : فكيف
صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟ قال : ( لأن البغال لا تلقح ، والخيل
الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شئ ) ، قال : فما في الحمير ؟
فقال : ( ليس فيها شئ ) ، قال : قلت : هل على الفرس أو البعير يكون
للرجل يركبها شئ ؟ فقال : ( لا ، ليس على ما يعلف شئ ، إنما الصدقة
على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ) ( 4 ) .
وتثبت من الروايتين جميع الأحكام المذكورة .
ثم هاتان الروايتان وإن احتملتا الوجوب ، إلا أنهما لما لم تكونا
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 115 / 4 ، الوسائل 9 : 61 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما
تستحب فيه ب 9 ح 1 .
( 2 ) التذكرة 230 ، المنتهى 1 : 510 .
( 3 ) الكافي 3 : 530 / 2 ، التهذيب 4 : 67 / 183 ، الإستبصار 2 : 12 / 34 ، الوسائل
9 : 77 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 16 ح 1 .
( 4 ) الكافي 3 : 530 / 2 ، التهذيب 4 : 67 / 184 ، الوسائل 9 : 78 أبواب ما تجب
فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 16 ح 3 .