تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
وفي مرسلة الكافي : وروي أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ( كل ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والزبيب ) ( 1 ) . ومنها : الخيل بشرط الأنوثة والسوم والحول ، فمع هذه الشرائط يستحب عن كل فرس عتيق - وهو الذي أبواه عربيان كريمان - ديناران ، وعن كل برذون - وهو خلاف العتيق - دينار ، وعليه الاجماع عن التذكرة والمنتهى ( 2 ) . وفي حسنة محمد وزرارة : ( وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين ، وجعل على البراذين دينارا ) ( 3 ) . وفي حسنة زرارة : هل في البغال شئ ؟ فقال : ( لا ) ، فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟ قال : ( لأن البغال لا تلقح ، والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شئ ) ، قال : فما في الحمير ؟ فقال : ( ليس فيها شئ ) ، قال : قلت : هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبها شئ ؟ فقال : ( لا ، ليس على ما يعلف شئ ، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ) ( 4 ) . وتثبت من الروايتين جميع الأحكام المذكورة . ثم هاتان الروايتان وإن احتملتا الوجوب ، إلا أنهما لما لم تكونا
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 115 / 4 ، الوسائل 9 : 61 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 9 ح 1 . ( 2 ) التذكرة 230 ، المنتهى 1 : 510 . ( 3 ) الكافي 3 : 530 / 2 ، التهذيب 4 : 67 / 183 ، الإستبصار 2 : 12 / 34 ، الوسائل 9 : 77 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 16 ح 1 . ( 4 ) الكافي 3 : 530 / 2 ، التهذيب 4 : 67 / 184 ، الوسائل 9 : 78 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 16 ح 3 .