تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
بالمعاوضة المحضة ، فيخرج الصداق عوض الخلع ، والصلح عن عوض الجنايات . فلا زكاة فيما يملك بغير عقد ، كالإرث والاحتطاب وغيره ، وحيازة المباحات وإن قصد به الاكتساب . أو بعقد غير معاوضة ، كالهبة . أو بعقد معاوضة لا بقصد الاكتساب بل مع الذهول . أو بقصد القنية ( 1 ) أو الصدقة أو نحوها . أو بقصد الاكتساب لا عند التملك ، بل طرأ ذلك القصد بعد التملك . ويدل على اشتراط جميع هذه الشروط - مضافا إلى الاجماع المحقق في أكثرها ، وقد حكي في المعتبر والمنتهى على اشتراط نية الاكتساب عند التملك ( 2 ) ، وفي المدارك والذخيرة : نفي الخلاف عن اشتراط نية - الاكتساب ( 3 ) - الأصل السالم عن المعارض ، لاختصاص أدلة ثبوت الزكاة هنا بما يتضمن رأس المال أو ما يتجر به أو ما عمل فيه ، ولا يصدق شئ من هذه الأمور بدون تحقق التجارة في المال ، ولا تتحقق هي ما لم تتحقق فيه معاوضة بقصد التجارة . وإلى ذلك يشير قول صاحب الذخيرة ، حيث استدل على اشتراط عقد المعاوضة باختصاص الأدلة بذلك وعدم شمولها لغيره ( 4 ) . بل يدل على الجميع أيضا مفهوم قوله في رواية موسى بن بكر : ( إن كان أخوها يتجر به فعليه الزكاة ) ( 5 ) ، فإن الاتجار لا يتحقق بدون جميع
هامش
( 1 ) إذا اقتنيتها لنفسك لا للتجارة - الصحاح 6 : 2467 . ( 2 ) المعتبر 2 : 548 ، المنتهى 1 : 108 . ( 3 ) المدارك 5 : 165 ، الذخيرة : 449 . ( 4 ) الذخيرة : 449 . ( 5 ) الكافي 3 : 542 / 3 ، التهذيب 4 : 30 . 76 ، الوسائل 9 : 90 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 3 ح 2 .