تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
قد كان ؟ ! ولا والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) ( 1 ) . ورابعها : انتفاء الاستحباب في الخضر والثمار والفواكه ومثل الباذنجان ، وعليه الاجماع عن المفيد والمنتهى ( 2 ) . وتدل عليه - بعد الأصل ، وبعض ما مر من الأخبار - موثقة سماعة : ( ليس على البقول ولا على البطيخ وأشباهه زكاة ) ( 3 ) . وحسنة الحلبي : ما في الخضر ؟ قال : ( وما هي ؟ ) ، قال : القصب والبطيخ ومثله من الخضر ؟ قال : ( ليس عليه شئ ) ( 4 ) . وحسنة محمد : في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان بمال ، هل فيه الصدقة ؟ قال : ( لا ) ( 5 ) . وصحيحة زرارة : ( عفا رسول الله عن الخضر ) ، قلت : وما الخضر ؟ قال : ( كل شئ لا يكون له بقاء : البقل والبطيخ والفواكه ، وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد ) ( 6 ) ، إلى غير ذلك . خلافا في الثالث للمحكي عن يونس بن عبد الرحمن والإسكافي ( 7 ) ،
هامش
( 1 ) معاني الأخبار : 154 / 1 ، الوسائل 9 : 54 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 8 ح 3 . ( 2 ) المفيد في المقنعة : 245 ، المنتهى 1 : 510 . ( 3 ) الكافي 3 : 511 / 1 ، الوسائل 9 : 68 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 11 ح 7 . ( 4 ) الكافي 3 : 512 / 3 ، التهذيب 4 : 67 / 182 ، الوسائل 9 : 67 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 11 ح 2 . ( 5 ) الكافي 3 : 512 / 6 ، الوسائل 9 : 67 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 11 ح 3 . ( 6 ) التهذيب 4 : 66 / 180 ، الوسائل 9 : 68 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 11 ح 9 . ( 7 ) حكاه عن يونس بن عبد الرحمن في الكافي 3 : 509 ، وعن الإسكافي في المختلف : 180 .