قد كان ؟ ! ولا والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا ، فمن شاء فليؤمن
ومن شاء فليكفر ) ( 1 ) .
ورابعها : انتفاء الاستحباب في الخضر والثمار والفواكه ومثل
الباذنجان ، وعليه الاجماع عن المفيد والمنتهى ( 2 ) .
وتدل عليه - بعد الأصل ، وبعض ما مر من الأخبار - موثقة سماعة :
( ليس على البقول ولا على البطيخ وأشباهه زكاة ) ( 3 ) .
وحسنة الحلبي : ما في الخضر ؟ قال : ( وما هي ؟ ) ، قال : القصب
والبطيخ ومثله من الخضر ؟ قال : ( ليس عليه شئ ) ( 4 ) .
وحسنة محمد : في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان بمال ، هل
فيه الصدقة ؟ قال : ( لا ) ( 5 ) .
وصحيحة زرارة : ( عفا رسول الله عن الخضر ) ، قلت : وما الخضر ؟
قال : ( كل شئ لا يكون له بقاء : البقل والبطيخ والفواكه ، وشبه ذلك مما
يكون سريع الفساد ) ( 6 ) ، إلى غير ذلك .
خلافا في الثالث للمحكي عن يونس بن عبد الرحمن والإسكافي ( 7 ) ،
هامش
( 1 ) معاني الأخبار : 154 / 1 ، الوسائل 9 : 54 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما
تستحب فيه ب 8 ح 3 .
( 2 ) المفيد في المقنعة : 245 ، المنتهى 1 : 510 .
( 3 ) الكافي 3 : 511 / 1 ، الوسائل 9 : 68 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه
ب 11 ح 7 .
( 4 ) الكافي 3 : 512 / 3 ، التهذيب 4 : 67 / 182 ، الوسائل 9 : 67 أبواب ما تجب
فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 11 ح 2 .
( 5 ) الكافي 3 : 512 / 6 ، الوسائل 9 : 67 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 11 ح 3 .
( 6 ) التهذيب 4 : 66 / 180 ، الوسائل 9 : 68 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 11 ح 9 .
( 7 ) حكاه عن يونس بن عبد الرحمن في الكافي 3 : 509 ، وعن الإسكافي في
المختلف : 180 .