( وما هو ؟ ) فقلت : الأرز ، قال : ( نعم ، ما أكثره ) ، فقلت : أفيه الزكاة ؟ قال :
فزبرني ، قال : ثم قال : ( أقول لك : إن رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك
وتقول لي : إن عندنا حبا كثيرا أفيه الزكاة ) ( 1 ) .
وصحيحة زرارة وبكير : ( ليس في شئ أنبتت الأرض من الأرز
والذرة والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة
الأصناف وإن كثر ثمنه ) ( 2 ) الحديث .
وصحيحتهما الأخرى المتقدمة في زكاة الغلا ت ، وفيها : ( وأما ما أنبتت
الأرض من شئ من الأشياء فليس فيه زكاة ، إلا في الأربعة أشياء : البر
والشعير والتمر والزبيب ) ( 3 ) .
وصحيحة زرارة ، وفيها - بعد ذكر الحنطة والشعير والتمر والزبيب - :
( وليس فيما أنبتت الأرض شئ إلا في هذه الأربعة أشياء ) ( 4 ) .
ومرسلة القماط المروية في معاني الأخبار : عن الزكاة ، فقال : ( وضع
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة على تسعة وعفا عما سوى ذلك ) إلى أن قال : فقال
السائل : فالذرة ؟ فغضب عليه السلام ، ثم قال : ( والله كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
دائما السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك ) ، فقال : إنهم يقولون : إنه لم
يكن ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما وضع على تسعة لما لم يكن
بحضرته غير ذلك ، فغضب وقال : ( كذبوا ، فهل يكون العفو إلا عن شئ
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 4 / 9 ، الإستبصار 2 : 4 / 9 ، الوسائل 0 : 58 أبواب ما تجب فيه
الزكاة وما تستحب فيه ب 8 ح 12 . والزبر : الزجر والمنع - الصحاح 2 : 167 .
( 2 ) التهذيب 4 : 6 / 12 ، الإستبصار 2 : 6 / 12 ، الوسائل 9 : 63 أبواب ما تجب
فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 9 ح 9 .
( 3 ) التهذيب 4 : 19 / 50 ، الوسائل 9 : 177 أبواب زكاة الغلات ب 1 ح 8 .
( 4 ) التهذيب 4 : 13 / 34 ، الإستبصار 2 : 14 / 40 ، الوسائل 9 : 63 أبواب ما
تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 9 ح 8 .