تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
( وما هو ؟ ) فقلت : الأرز ، قال : ( نعم ، ما أكثره ) ، فقلت : أفيه الزكاة ؟ قال : فزبرني ، قال : ثم قال : ( أقول لك : إن رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك وتقول لي : إن عندنا حبا كثيرا أفيه الزكاة ) ( 1 ) . وصحيحة زرارة وبكير : ( ليس في شئ أنبتت الأرض من الأرز والذرة والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه ) ( 2 ) الحديث . وصحيحتهما الأخرى المتقدمة في زكاة الغلا ت ، وفيها : ( وأما ما أنبتت الأرض من شئ من الأشياء فليس فيه زكاة ، إلا في الأربعة أشياء : البر والشعير والتمر والزبيب ) ( 3 ) . وصحيحة زرارة ، وفيها - بعد ذكر الحنطة والشعير والتمر والزبيب - : ( وليس فيما أنبتت الأرض شئ إلا في هذه الأربعة أشياء ) ( 4 ) . ومرسلة القماط المروية في معاني الأخبار : عن الزكاة ، فقال : ( وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة على تسعة وعفا عما سوى ذلك ) إلى أن قال : فقال السائل : فالذرة ؟ فغضب عليه السلام ، ثم قال : ( والله كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دائما السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك ) ، فقال : إنهم يقولون : إنه لم يكن ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك ، فغضب وقال : ( كذبوا ، فهل يكون العفو إلا عن شئ
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 4 / 9 ، الإستبصار 2 : 4 / 9 ، الوسائل 0 : 58 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 8 ح 12 . والزبر : الزجر والمنع - الصحاح 2 : 167 . ( 2 ) التهذيب 4 : 6 / 12 ، الإستبصار 2 : 6 / 12 ، الوسائل 9 : 63 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 9 ح 9 . ( 3 ) التهذيب 4 : 19 / 50 ، الوسائل 9 : 177 أبواب زكاة الغلات ب 1 ح 8 . ( 4 ) التهذيب 4 : 13 / 34 ، الإستبصار 2 : 14 / 40 ، الوسائل 9 : 63 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 9 ح 8 .