تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
والعدس والسمسم ، كل هذا مما يزكى ، وأشباهه ) ( 1 ) . ونحوها رواية أبي مريم ، إلا أنه نقص فيها الدخن والسمسم وأشباهه ، وزاد فيها : وقال : ( كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة ) ( 2 ) . وصحيحة زرارة : ( كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة ) ، قال : ( وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة في كل شئ أنبتته الأرض إلا الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه ) ( 3 ) . وحسنة زرارة الموثقة : ( الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة ) ( 4 ) . وثالثها : انتفاء الوجوب في غير الأربع ، وهو المشهور بين أصحابنا ، بل عليه نقل الاجماع مستفيضا ، كما مر في صدر الباب الثاني . وتدل عليه جميع العمومات النافية للزكاة عما سوى التسعة المتقدمة في الصدر المذكور . وخصوص رواية الطيار ، وفيها - بعد قوله عليه السلام : ( عفا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما سوى ذلك ) - : فقلت : أصلحك الله ، فإن عندنا حبا كثيرا ، قال : فقال :
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 510 / 1 ، التهذيب 4 : 65 / 175 ، الإستبصار 2 : 3 / 7 ، الوسائل 9 : 62 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 9 ح 4 . ( 2 ) الكافي 3 : 511 / 6 ، التهذيب 4 : 4 / 8 ، الإستبصار 2 : 4 / 8 ، الوسائل 9 ، 62 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 9 ح 3 . ( 3 ) الكافي 3 : 510 / 2 ، الوسائل 9 : 63 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 9 ح 6 . ( 4 ) التهذيب 4 : 65 / 177 ، الوسائل 9 : 64 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 9 ح 10 .
مستند الشيعة — صفحة 234 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث