والعدس والسمسم ، كل هذا مما يزكى ، وأشباهه ) ( 1 ) .
ونحوها رواية أبي مريم ، إلا أنه نقص فيها الدخن والسمسم
وأشباهه ، وزاد فيها : وقال : ( كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه
الزكاة ) ( 2 ) .
وصحيحة زرارة : ( كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة ) ، قال :
( وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة في كل شئ أنبتته الأرض إلا الخضر
والبقول وكل شئ يفسد من يومه ) ( 3 ) .
وحسنة زرارة الموثقة : ( الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما
في الحنطة والشعير ، وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة
فعليه فيه الزكاة ) ( 4 ) .
وثالثها : انتفاء الوجوب في غير الأربع ، وهو المشهور بين أصحابنا ،
بل عليه نقل الاجماع مستفيضا ، كما مر في صدر الباب الثاني .
وتدل عليه جميع العمومات النافية للزكاة عما سوى التسعة المتقدمة
في الصدر المذكور .
وخصوص رواية الطيار ، وفيها - بعد قوله عليه السلام : ( عفا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
عما سوى ذلك ) - : فقلت : أصلحك الله ، فإن عندنا حبا كثيرا ، قال : فقال :
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 510 / 1 ، التهذيب 4 : 65 / 175 ، الإستبصار 2 : 3 / 7 ، الوسائل
9 : 62 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 9 ح 4 .
( 2 ) الكافي 3 : 511 / 6 ، التهذيب 4 : 4 / 8 ، الإستبصار 2 : 4 / 8 ، الوسائل 9 ، 62
أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 9 ح 3 .
( 3 ) الكافي 3 : 510 / 2 ، الوسائل 9 : 63 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب
فيه ب 9 ح 6 .
( 4 ) التهذيب 4 : 65 / 177 ، الوسائل 9 : 64 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب
فيه ب 9 ح 10 .