تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
الباب الثالث فيما تستحب فيه الزكاة وهي أشياء : منها : كل ما يكال أو يوزن مما أنبتته الأرض ، عدا الغلا ت الأربع الواجبة زكاتها ، وعدا الخضر والفواكه والباذنجان والخيار ونحوها ، فإنها لا تستحب فيها ، فهذه أحكام أربعة : أحدها : الوجوب في الغلات الأربع ، وقد مر . وثانيها : الرجحان في غيرها أيضا مما ذكر ، وهو إجماعي كما صرح به جماعة ( 1 ) ، فهو الدليل عليه . مضافا إلى المستفيضة ، كصحيحة ابن مهزيار : قرأت في كتاب عبد الله ابن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام ، إلى أن قال : فوقع عليه السلام : ( كذلك هو ، والزكاة في كل ما كيل بالصاع ) وفيها أيضا : ( صدقوا ، الزكاة في كل شئ كيل ) ( 2 ) . وصحيحة محمد بن إسماعيل ، وفيها : ( أما الرطبة فليس عليك فيها شئ ، وأما الأرز فما سقت السماء العشر وما سقي بالدلو فنصف العشر في كل ما كلت بالصاع ) ( 3 ) . وحسنة محمد : ( البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت
هامش
( 1 ) كابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569 ، صاحب المدارك 5 : 48 ، وصاحب الحدائق 12 : 153 ، وصاحب الرياض 1 : 264 . ( 2 ) الكافي 3 : 510 / 3 ، التهذيب 4 : 5 / 11 ، الإستبصار 2 : 5 / 11 ، الوسائل 9 : 55 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 8 ح 6 وص 61 ب 9 ح 1 . ( 3 ) الكافي 3 : 511 / 5 ، الوسائل 9 : 61 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 9 ح 2 .
مستند الشيعة — صفحة 233 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث