تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
ويدل إطلاق غير الأخيرة - بل ظاهر صدر الموثقة الثانية - على جواز العزل وصحته مع وجود المستحق أيضا كما الأظهر ، وفاقا للفاضلين والدروس ، لما ذكر ( 1 ) . وخلافا للمحكي عن الشهيد الثاني ، فمنعه حينئذ ( 2 ) ، لأن الزكاة كالدين ، وهو لا يتعين بدون قبض مالكه أو من في حكمه . وهو اجتهاد في مقابلة النص . ودعوى تبادر صورة فقد المستحق من النصوص ممنوعة ، بل خلافها من بعضها ظاهر ، كما مر . فروع : أ : إذا جاز العزل ، فإذا عزل يكون المعزول أمانة في يده ، وحكم ضمانه مع التلف بتفريط أو بدونه يأتي في المسألة الآتية . ب : هل يجوز للمالك إبدالها بغيرها بعد العزل ، أم لا ؟ المحكي عن الشهيد : الثاني ( 3 ) . وظاهر بعض المتأخرين : الأول ( 4 ) . وهو الأظهر . لا لقوله في حسنة بريد بن معاوية الواردة في آداب الساعي : ( اصدع المال صدعين ) إلى أن قال : ( حتى يبقى وفاء لحق الله في ماله فاقبض حق الله منه وإن استقالك فأقله ) ( 5 ) كما استدل به للتبديل .
هامش
( 1 ) المحقق في المعتبر 2 : 588 ، العلامة في التحرير 1 : 66 ، الشهيد في الدروس 1 : 247 . ( 2 ) المسالك 1 : 62 ، الروضة 2 : 40 . ( 3 ) حكاه عنه في المسالك 1 : 62 . ( 4 ) كصاحب المدارك 5 : 275 . ( 5 ) راجع ص : 217 .