تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
وقد تنسب المخالفة إلى شاذ ( 1 ) . أقول : المخالفة إن كانت في الاخراج من غير النصاب مطلقا ولو بالقيمة فهي ضعيفة للصحيحة ( 2 ) ، وسائر روايات القيمة الآتية . وإن كانت في الاخراج جنس النصاب عن غيره بدون اعتبار القيمة فهي قوية ، إذ لا دليل على كفاية مطلق الجنس ولو من غير النصاب ، فإن الاطلاقات ( 3 ) كلها مما يستدل بها على التعلق بالعين ، كقولهم : ( في أربعين شاة شاة ) ونحوه ، ولا يثبت منه أزيد من كفاية المطلق مما في العين . وأما المطلق من غيره فلا دليل عليه ، ولو فرض وجود إطلاق فيجب حمله على المقيد مما يدل على التعلق بالعين . فالحق : جواز الاخراج من غير النصاب ، ولكن مع اعتبار القيمة . ه‍ : يجوز إعطاء القيمة أيضا كما مر . و : لو باع المالك جميع المال الذي تعلقت به الزكاة نفذ في الزائد عن الفريضة قولا واحدا ، وكذا في قدر الفرض إن أخرجه من غيره أو بقيمته أو ضمن القيمة إن قلنا بجوازه . ويبطل البيع في مساوي الفريضة إن لم يخرجه من غيره أو بقيمته ، لما مر من شركة الفقراء . ويتخير المشتري من باب تبعض الصفقة . ولا يقع فضوليا يصح بالإجازة ولو قلنا بصحة البيع الفضولي ، لعدم ثبوتها فيما لم يتعين المالك المخير أيضا . ولو أخرج الزكاة بعد البيع لم يصح البيع في الجميع ، كما ذكره
هامش
( 1 ) انظر : التذكرة 1 : 224 . ( 2 ) المتقدمة في ص : 218 - 219 . ( 3 ) الوسائل 9 : 116 أبواب زكاة الأنعام ب 6 .