تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
المحقق ( 1 ) ، لأن الفريضة حينئذ ملك مستأنف . وعن الشيخ قول بصحة البيع في الجميع حينئذ ( 2 ) ، ولا وجه له . وللفاضل في التذكرة قول بصحة البيع مطلقا ولو لم يخرج بعده أيضا ( 3 ) ، وقول آخر في موضع آخر منه بالصحة عند الضمان أو الشرط على المشتري ، واحتمل الصحة والبطلان عند عدمهما . والأصح ما ذكرناه . ز : وإذ عرفت أن شركة الفقراء ليست على وجه الإشاعة حتى يشتركوا في كل جزء ، وأن لهم قدر الفريضة من النصاب لا على التعيين ، فيجوز للمالك التصرف في القدر الزائد على الفريضة كيف شاء ، ويجوز القبول منه والأكل من ماله وإن علم أنه لا يزكي ، ما لم يزد ذلك ك على جميع النصاب . وكذا لا يسقط عن الفريضة شئ بتلف بعض النصاب ما دام قدر الفريضة باقيا ، كما يأتي بيانه في مسألة على حدة ، والله العالم . المسألة الثالثة : إذا اجتمعت شرائط وجوب الزكاة ، فإن لم يوجد المستحق يجوز للمالك عزلها وإفرازها من ماله وتعيينها في مال خاص ويصح عزله ، بلا خلاف يعلم ، كما في الذخيرة ( 4 ) ، ونسبه في الحدائق إلى الأصحاب ( 5 ) ، ونفى عنه الريب في المدارك ( 6 ) ، بل فيه وفي غيره من كتب الأصحاب : أفضليته ( 7 ) .
مستند الشيعة — صفحة 224 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث