لا لوجوه اعتبارية ذكروها ، لاشكال الاستناد إليها في إثبات ما هو
العمدة والمقصود من العزل ، من صيرورة المعزول ملكا للمستحقين قهرا
حتى لا يشاركهم المالك عند التلف أصلا .
بل للمستفيضة من الأخبار ، كالصحاح الثلاث لمحمد وزرارة وأبي
بصير ، وحسنتي عبيد وبكير ، وموثقة وهب ، الآتية جميعا في المسألة الآتية .
وموثقة يونس بن يعقوب : زكاة تحل علي شهرا فيصلح لي أن
أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدة ؟ قال : ( إذا
حال الحول فأخرجها من مالك ، ولا تخلطها بشئ ، وأعطها كيف شئت )
قال : قلت : [ فإن ] ( 1 ) أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي ؟ قال : ( نعم ، لا
يضرك ) ( 2 ) .
وصحيحة ابن سنان : في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقي
بعض يلتمس لها المواضع ، فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر ، قال : ( لا
بأس ) ( 3 ) .
ورواية أبي حمزة : عن الزكاة تجب علي في موضع لا يمكنني أن
أؤديها ، قال : ( اعزلها ، فإن اتجرت بها فأنت ضامن لها ، ولها الربح ، وإن
نويت في حال عزلها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك ، وإن لم
تعزلها واتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ، ولا وضيعة
عليها ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) لا يوجد في النسخ ، أثبتناه من المصدر .
( 2 ) الكافي 3 : 522 / 3 ، التهذيب 4 : 45 / 119 ، الوسائل 9 : 307 أبواب
المستحقين للزكاة ب 52 ح 2 .
( 3 ) الكافي 3 : 523 الزكاة / 7 ، التهذيب 4 : 45 / 118 ، الوسائل 9 : 307 أبواب
المستحقين للزكاة ب 53 ح 1 .
( 4 ) الكافي 4 : 60 / 2 ، الوسائل 9 : 307 أبواب المستحقين للزكاة ب 52 ح 3 .