تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
لا لوجوه اعتبارية ذكروها ، لاشكال الاستناد إليها في إثبات ما هو العمدة والمقصود من العزل ، من صيرورة المعزول ملكا للمستحقين قهرا حتى لا يشاركهم المالك عند التلف أصلا . بل للمستفيضة من الأخبار ، كالصحاح الثلاث لمحمد وزرارة وأبي بصير ، وحسنتي عبيد وبكير ، وموثقة وهب ، الآتية جميعا في المسألة الآتية . وموثقة يونس بن يعقوب : زكاة تحل علي شهرا فيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدة ؟ قال : ( إذا حال الحول فأخرجها من مالك ، ولا تخلطها بشئ ، وأعطها كيف شئت ) قال : قلت : [ فإن ] ( 1 ) أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي ؟ قال : ( نعم ، لا يضرك ) ( 2 ) . وصحيحة ابن سنان : في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقي بعض يلتمس لها المواضع ، فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر ، قال : ( لا بأس ) ( 3 ) . ورواية أبي حمزة : عن الزكاة تجب علي في موضع لا يمكنني أن أؤديها ، قال : ( اعزلها ، فإن اتجرت بها فأنت ضامن لها ، ولها الربح ، وإن نويت في حال عزلها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك ، وإن لم تعزلها واتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ، ولا وضيعة عليها ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) لا يوجد في النسخ ، أثبتناه من المصدر . ( 2 ) الكافي 3 : 522 / 3 ، التهذيب 4 : 45 / 119 ، الوسائل 9 : 307 أبواب المستحقين للزكاة ب 52 ح 2 . ( 3 ) الكافي 3 : 523 الزكاة / 7 ، التهذيب 4 : 45 / 118 ، الوسائل 9 : 307 أبواب المستحقين للزكاة ب 53 ح 1 . ( 4 ) الكافي 4 : 60 / 2 ، الوسائل 9 : 307 أبواب المستحقين للزكاة ب 52 ح 3 .