تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها ) ( 1 ) . وعلى الثاني والثالث : يضمن ، كما هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل في التذكرة : أنه قول علمائنا أجمع ( 2 ) ، لصحيحتي محمد وزرارة . ولا يضر إطلاق بعض الأخبار بعدم الضمان ، كصحيحة أبي بصير : ( إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شئ عليه ) ( 3 ) . وحسنة عبيد : ( إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برئ منها ) ( 4 ) . وحسنة بكير : عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع ، قال : ( ليس عليه شئ ) ( 5 ) . وموثقة وهب وفيها : الرجل يبعث بزكاته من أرض إلى أرض فيقطع عليه الطريق ، فقال : ( قد أجزأت عنه ) ( 6 ) . لأن هذه مطلقة والصحيحتان مقيدتان ، والمطلق يحمل على المقيد . ولا فرق في الضمان مع إمكان الأداء بين أن يكون التأخير لأجل توقع درك فضيلة أم لا .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 553 / 4 ، التهذيب 4 : 48 / 126 ، الوسائل 9 : 286 أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 2 . ( 2 ) التذكرة 1 : 225 . ( 3 ) الكافي 3 : 553 / 2 ، التهذيب 4 : 47 / 123 ، الوسائل 9 : 286 أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 2 . ( 4 ) الكافي 3 : 553 / 3 ، الوسائل 9 : 286 أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 4 . ( 5 ) الكافي 3 : 554 / 5 ، التهذيب 4 : 47 / 124 ، الوسائل 9 : 287 أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 5 . ( 6 ) الكافي 3 : 554 / 9 ، الوسائل 9 : 287 أبواب المستحقين للزكاة ب 36 ح 6 .